للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثّاني: أنّ ينعقدَ الصَّرفُ بينهما على المُنَاجَزَةِ، ثمّ يُؤَخِّرُ أحدُهما صاحبَهُ بشيءٍ ممّا اصْطَرَفَا فيه، فهذا ينتَقِضُ الصَّرْفُ فيما وَقَعَ فيهِ التَّأخيرُ باتِّفاقٍ، إنَّ كان درهمًا انتقض صرفُ دينارٍ واحد ما بينَهُ وبينَ أنّ يكونَ الَّذِي وَقَعَ فيه التَّأخِيرُ أكثرَ من الصَّرْفِ للدِّينارِ، فهذه الأقسامُ متى وقعت بَطَلَ الصَّرْفُ.

الرّابعة (١): وهي مسألة المراطلة

قولُه (٢): "يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ" يريدُ المبادلة بالوَرِق، وهو على ضربين:

أحدُهما: غيرُ مسكوكٍ، فلا خِلافَ في جوازِهِ في المذهب (٣).

والثّاني: مسكوكٌ، فهو يتخرّجُ (٤) على روايتين:

١ - إحداهُما: أنّه جائزٌ، وذلكَ مبنىٌّ على أنّه متعيّنٌ (٥)، وعلى هذا يراه أكثر علمائنا في المراطلة (٦)، فإن أقوالَهُم في ذلكَ مطلقةٌ لا تتقيّدُ بمعرفةِ الوَزْنِ.

٢ - والثّانية: أِنه لا يجوزُ، وذلكَ مبنىٌّ على أنّها لا تتعيِّن بالعَقْد؛ لأنّ هذا من باب الجُزَافِ، والجُزَافُ في مسكوكِ الذَّهبِ والفضّةِ لا يجوزُ العَقْدُ عليه، إِلَّا أنّ يكونَ هذا حكمًا يختصُّ عندهم بالمراطلةِ, ولا فرقَ بينها، وبين الصَّرْفِ وغيرهِ من البيوعِ. وقد رأيتُ لبعضِ أصحابنَا أنّه لا يجوز المراطلة بين الدَّنانيرِ والدّراهمِ لهذا المعنى، وقد


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ٢٧٦.
(٢) أي قول يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط في الموطَّأ (١٨٥٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٥٥١)، وسويد (٢٣٩).
(٣) في المنتقى: "فلا خلاف على المذهب في جوازه"، وهو المسمى بالمراطلة، انظر المعونة: ٢/ ١٠٢٧، وجامع ابن يونس:٤٩٥.
(٤) في المذهب.
(٥) أي أنّ الدّنانير والدّراهم تتعين بالعَقْد.
(٦) في المنتقى: "وعلى هذا ترد أكثر مسائل أصحابنا في المراطلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>