للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

ومَنْ أسلمَ وعندَهُ عَشْرٌ أَسْلَمْنَ، فلم يختر حتَّى ماتَ؛ قال محمّد: سمعتُ من قال: إنَّهُنَّ يرثن الثُّمنَ مع الوَلَدِ والرُّبعَ مع عَدَمِه، ومن دخل بها منهُنَّ فلها صداقُها، ومن لم يَبْنِ بِها خُمُس صداقها؛ لأنَّه لم يكن عليه إنَّ لم يدخل بهنّ إِلَّا صداق أربع يقسم بينهنَّ.

المسألة الثّالثة (٢):

في شرح حديث عمر بن الخطّاب (٣)؛ في أنَّ الرّجل إذا طلّق زوجَهُ ما دون الثّلاثِ، فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، ثمَّ عادت إليه، أنّها تَعُودُ إليهِ بِمَا بَقيَ من طلَاقِهِ، ولا يَرفَعُ الزَّوْجُ الثَّانِي الطَّلْقَةَ والطَلْقَتَينِ اللّتين تقدَّمَتَا له، وهذه المسألةُ تُسَمَّى مسألةَ الهَدْمِ.

قال علماؤُنا: ليس الزَّوجُ الثّاني بالهادِم.

وقال أبو حنيفة (٤): الزّوجُ الثّاني كما يَهْدِمُ الثّلاثة يهدم الواحدة والاثنين.

وقال أشياخُنا: الهادِمُ هو الّذي يطلِّقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتين، ثمّ يزوِّجَها آخر فيطلِّقها، فعندنا أنّها ترجع إلى الزّوج الأوّل بطلقةٍ واحدةٍ، خلافا لأبي حنيفة. وذلك أنّه يقول: الزّوجُ يهدِمُ الثّلاث ويحلّ الزّوجة بعد أنَّ حرمت، فَأَحْرَى وَأَوْلَى أنَّ يهدِم الاثنتين والواحدة.

قال الإمام: ولسنا نعلم أنَّ الزوج يهدم الثّلاث، وإنّما هو نهاية التّحريم الّتي ينتهى تحريم إليه.

مثال ذلك قولُه تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٥) فاللّيلُ نهايةُ الصَّومِ وليس بمُبْطِلِهِ, وكذلك الزّوجُ نهاية التّحريم وليس بمُبْطِلِهِ، وقد حقّقنا ذلك في "المسائل" فَلْيُطْلَبْ فيها.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٤/ ١٢٣.
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٧٦٠ - ٧٦١.
(٣) الّذي رواه مالك (١٧١٨) رواية يحيي.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلّماه: ٢/ ٤٠٩، والمبسوط: ٦/ ٩٥.
(٥) البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>