للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّادسة:

فإن قدِمَ من سَفَرهِ فوجدَ امرأته المسلمة قد طهرت؟

قال علماؤنا (١): له أنّ يطأها بقيَّة يَوْمِهِ؛ لأنّ من أفطر في رمضان لإباحةِ السَّفَر فإنّ له أنّ يفطر بقيَّةَ يَوْمِهِ، وإن دخلَ الحَضَرَ والمرأة مفطرة (٢) لأجل حيضتها، فإنّ لها أنّ تفطر بقيَّة يومها وإن طهرت من حيضتها، فإذا جاز لها الفِطْر جازَ لها الجِمَاع.

وأصل ذلك: أنّ من أفطر لِعِلَّةٍ تُبِيحُ له الفِطْرَ مع العِلْمِ بأن ذلك اليوم من رمضان، فإنّه يستديمُ الفِطْر بقيَّةَ يومه وإن زالت العِلَّة، مثل الحائض والمريض يفيق (٣) والمسافر يقدم، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: متى زالتِ العِلَّةُ وجبَ الإمساك بقيَّةَ اليوم.

المسألة السابعة (٤):

وهذا إذا كانت زوجته مسلمة، فإن كانت كتابيّة، فقد قال ابن أبي زيد في "نوادره" (٥): قال بعض أصحابنا: ليس له وَطْؤُها؛ لأنّها متعدِّيةٌ لتَرْكِها الإسلام والصّوم، وهذا مبنيٌّ على أنّ الكُفّارَ مخاطَبُونَ بفروع الشّريعةِ من الصّلاةِ والصَّوْمِ وغير ذلك، وذكره عبد الحقّ (٦) عن بعض شيوخه وعن ابن شعبان، وقد اختلفَ علماؤُنا في ذلك، والّذي عندي وعليه جمهور أصحابنا ما تقدَّم ذِكْرُهُ، وبه قال الشّافعيّ.

المسألة الثّامنة (٧):

قال ابن الماجشون في النّصرانيُّ يُسْلِمُ بعد الفَجْرِ: إنّه يستحبّ له أنّ يكفَّ عن الأَكْلِ.


(١) المقصود هو الإمام الباجي في المنتقى: ٢/ ٥١ - ٥٢، والكلام التّالي إلى آخر المسألة مقتبس من الكتاب المذكور.
(٢) في المنتقى: "تفطر".
(٣) في المنتقى: " ... مثل الحائض تطهير، والمريض يطمئن ... ".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥٢.
(٥) "قال ابن أبي زيد في نوادره" من زيادات ابن العربي على المنتقى.
(٦) هو عبد الحق بن هارون (ت.٤٦٠) صاحب كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>