(٢) تمام الكلام كما في المنتقى: "وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، وقال القاضي أبو الحسن [ابن القصار] أنّ ذلك على الكراهية، وقال ابن حبيب يجوز له الفطر، وبه قال المزني وأحمد وإسحاق". (٣) البقرة: ١٨٧. (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥١. (٥) ووجه قول الإمام مالك -فيما ذكر الباجي في المنتقى- أنّه معنى لو قارن أوّل الصّوم لأسقط الكفّارة، فإذا طرأ بعد انعقاد الصّوم أبطل حكم الكفّارة كالمرض. (٦) انظر مختصر الطحاوي: ٥٤، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢٣، والمبسوط: ٣/ ٧٦. (٧) ووجه رواية المغيرة -فيما ذكر الباجي في المنتقى- بأنّ هذا فطر عمد صادف صومًا قبل السّفر، فلم يبطل السّفر الكفّارة، أصل ذلك إذا أنطر قبل السّفر.