للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدّليلُ على صِحَّةِ القول الأوّل: أنّ فطرَهُ وُجِدَ قبل سبب الإباحة فوجبت عليه الكفّارة، كما لو أفطر قبل ذلك بِيَوْمٍ.

المسألة الثّالثة (١):

فإنْ خرجَ بعد الفَجْرِ بعد أَنْ نَوَى الصّوم، فالمشهورُ من مذهبِ مالكٌ أنّه لا يجوز له الفِطْر (٢).

والدّليل على ما نقوله: قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (٣) وهذا أَمْرٌ مقتضاه الوُجوب.

المسألة الرّابعة (٤):

فإنْ أفطر، فهل عليه الكفّارة أم لا؟

ذهب مالكٌ إلى أنَّه لا كفَّارةَ عليه (٥)، وبه قال أبو حنيفة (٦).

وقال المُغِيرَة، وابن كنانة: عليه الكفّارة (٧)، وبه قال الشّافعيّ.

المسألة الخامسة:

من قدم من سفره فوجد امرأته النّصرانية طاهرة، هل له وَطْؤُها إذا كان مُفْطِرًا؟ ففي ذلك قولان: يطأ، ولا يطأ.

ووجه من قال يطأ: أنّها مُفْطِرَةٌ مثله، فجاز له وَطْؤُها.

ووجه من قال أنّه لا يطؤها: بناء على أنَّها مُخَاطَبَةٌ بفروع الشّريعة، فكأنّها صائمةٌ، وهذا ضعيفٌ جدًّا.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥١.
(٢) تمام الكلام كما في المنتقى: "وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ، وقال القاضي أبو الحسن [ابن القصار] أنّ ذلك على الكراهية، وقال ابن حبيب يجوز له الفطر، وبه قال المزني وأحمد وإسحاق".
(٣) البقرة: ١٨٧.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٥١.
(٥) ووجه قول الإمام مالك -فيما ذكر الباجي في المنتقى- أنّه معنى لو قارن أوّل الصّوم لأسقط الكفّارة، فإذا طرأ بعد انعقاد الصّوم أبطل حكم الكفّارة كالمرض.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٥٤، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢٣، والمبسوط: ٣/ ٧٦.
(٧) ووجه رواية المغيرة -فيما ذكر الباجي في المنتقى- بأنّ هذا فطر عمد صادف صومًا قبل السّفر، فلم يبطل السّفر الكفّارة، أصل ذلك إذا أنطر قبل السّفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>