للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام الحافظ (١): وحُكمُ الإمام عندي في الرُّعاف كحُكْمِ المأموم في جميع الأشياء؛ لأنّه يستخلفُ عند خروجه من يُتمّ بالقوم صلاتهم، فيصير المستخلَفُ له إمامًا يصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدَّمِ، ويقضي ما فاته، ويكون في حُكمِهِ حتّى يرجع إليه على الاختلاف المذكور (٢).

فإنْ ظنَّ الإمامُ أنّه قد رعَفَ فانصرف، ثمّ تبيَّنَ له أنّه لم يرعف، بطلت صلاته. واختُلِفَ في صلاة القوم على قولين:

١ - نقال ابن عبدوس: لا تبطل، وحكى ذلك عن سحنون في "المجموعة".

٢ - وقال ابن سحنون: تبطل.

قال (٣): فإذا رَعَف الرَّجُل خَلف الإمام فغسل الدَّم عنه، فإن عَلمَ أنَّه يُدرِك الإمام في صلاته، رجع إليه فَأَتَمَّ معه، وإن عَلِمَ أنَّه لا يُدرِك صلاته، أتمّ في موضعه (٤).

تكملة (٥):

قال الإمام (٦): وحُكمُ الراعفِ خَلف الإمام في الجمعة وغيرها سواءٌ، إلَّا في موضعين:

أحدهما: أنّه إذا رَعَفَ بعد أنّ صلّى مع الإمام ركعة، فلم يفرغ من غسل الدَّم حتّى أتمّ الإمام الصّلاة؛ أنّه لا يصلِّي الرَّكعة الثّانية إلَّا في المسجد الّذي ابتدأ الصّلاة فيه؛ لأنّ الجمعة لا تكون إلَّا في المسجد. فإنْ حال بينه وبين الرجوع إلى المسجد أَمْرٌ غالبٌ، أضاف إليها ركعة وصلّى أربع ركعات ظهرًا أربعًا قاله المغيرة.


(١) الكلام موصول لابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٠٩.
(٢) ذكره ابن رشد في المقدِّمات: ١/ ١٠٨.
(٣) الكلام موصول لابن رشد الجدّ.
(٤) الّذي في المقدِّمات: "وإن علم أنّه لا يدرك أتمّ صلاته في موضعه".
(٥) هذه التكملة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات: ١/ ١١٠ - ١١١.
(٦) الكلام موصول لابن رشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>