للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف إنّ كان مأمومًا فانصرف لغسل الدَّم وهو يريد البناء، هل يخرج من حُكم الإمام أم لا؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أنّه يخرجُ من حُكمه حتّى يرجع إليه جملة من غير تفصيلٍ.

الثّاني: أنّه لا يخرج من حُكمِه جملة من غير تفصيلٍ.

الثّالث: إن رَعَفَ قبل أنّ يعقد معه ركعة خرج من حُكمه حتّى يرجع إليه، وإن رعَفَ بعد أنّ قيَّدَ معه ركعة لم يخرج عن حُكمِهِ.

الرّابع: أنّه إنّ أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد رجوعه كان في حُكمِهِ (١) وإن لم يُدرِك من صلاته ركعة بعد رجوعه لم يكن في حُكمه.

قال الإمام (٢): وكذلك أيضًا اختلفوا في من رَعَفَ قبل أنّ يركع وبعدَ أنّ أَحرَمَ، هل يصحُّ له البناء على إحرامه أم لا؟ فعلى أربعة أقوال:

أحدُها: أنّه ينبني على إحرامه جملةً من غير تفصيلٍ، وهو قولُ سحنون (٣).

الثّاني: أنّه لا يبني على إحرامه جملةً من غير تفصيلٍ، ويستأنفُ الإقامةَ والإحرامَ، وهو قولُ ابن عبد الحكَم، ومثله في سماع ابن القاسم (٤).

الثّالث: أنّها إنّ كانت جمعة ابتدأَ الإحرامَ، وإن كانتِ غير جمعة يبني على إحرامه، وهو قولُ مالك في رواية ابن وهب عنه، وظاهر ما في "المدوّنة" (٥) عندي. واستحبّ أشهب في الجمعة أن يقطع.

الرّابع: إنّ كان وحدَهُ أو إمامًا ابتدأ الإحرام، وان كان مأمومًا بنى على إحرامه.


(١) تتمة الكلام كما في المقدِّمات: "حال خروجه عنه".
(٢) الكلام موصول للإمام ابن رشد في المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٠٥.
(٣) ذكر هذه الرواية الباجي في المنتقي: ١/ ٨٤.
(٤) أي في سماع ابن القاسم من مالك في رسم سلعة سماها من العتبية: ١/ ٢٤٧.
(٥) ١/ ٤٢ في ما جاء في الرُّعاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>