للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثّاني: ألَّا يطأ على قِشبٍ يابس؛ لأنّه قد اختُلِفَ فيه إنّ وطئ على قِشْبٍ يابس: فقال ابن سحنون: تنتقض صلاته.

وقال ابن عبدوس (١): لا تنتقض صلاته".

تنبيه على مقصد (٢):

قال الإمام الحافظ (٣): وليس البناء في الرُّعاف بواجبٍ، وإنّما هو من قبيل الجائز، وقد اختُلِف في المختار المستحبّ من ذلك:

فاختار ابنُ القاسم القطع بسلام أو بكلام على القياس، فإن ابتدأ ولم يتكلّم أعاد الصّلاة.

واختار مالكٌ - رحمه الله - البناء على الاتِّباع للسَّلَف الصّالح وإن خالف في ذلك القياس والنَّظَر، وهو في هذا على أصله أنَّ العمل عنده أقوى من القياس؛ لأنَّ العملَ المتَّصِلَ لا يكون أصله إلَّا عن توقيفٍ.

مزيد بيان (٤):

ولا يخرج الرّاعف عن حُكمِ الصَّلاةِ وحرمتها على مذهب من يجيزُ له البناء إلَّا أنّ يقطعَ بسلامٍ أو كلام أو فعل لا يصحُّ فعله في الصّلاة، وهذا وجهُ قول ابن حبيب: إنّ من رعَفَ وهو جالس وسطَ صلاته، أو راكع، أو ساجد، أو قيامه من الجلوس، أو رفعه من الركوع أو السجود؛ فإنه يعتدّ به من الصّلاة.


(١) هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت. ٢٦٠) من كبار حفاظ المذهب. انظر أخباره في ترتيب المدارك: ٤/ ٢٢٢.
(٢) هذا التنبيه مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٠٧.
(٣) الكلام موصول لابن رشد الجدّ.
(٤) هذا البيان مقتبس من المقدِّمات الممهدات: ١/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>