(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٥/ ٢٢. (٣) أي قول ابن المسيَّب في الموطَّأ (١٩٥٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦١٠)، وسويد (٢٤٩)، ومحمد بن الحسن (٧٧٦)، وابن بكير عند البيهقي: ٥/ ٣٤١. (٤) في المصدر السابق. (٥) في الموطَّأ: "ما في ظهور الجمال". (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٢. (٧) أي قول مالك في الموطَّأ (١٩١٠ رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٦١١). (٨) ووجه هذه الرِّواية: أنّ الحيوان مَبِيعٌ غائب ينقل ويحول، فلا يجوز النّقد فيه بشرط كالبعيد الغيبة. (٩) ٣/ ٢٥٨ في اشتراء الغائب. (١٠) ووجه هذه الرِّواية: أنّ ما قرُبَ يقلّ فيه الغَرَر لقُرب إمكان قبضه، وإن دخله نقصٌ عرف وقت نقصه، فكان ذلك كالحاضر؛ لأنّه ليس من شرط صَحة البيع أنّ يكون المبيع حاضر البيع، بل قد يجوز ذلك والمبيع غائب في دار البائع ومخزنه.