للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العربية (١):

قال أبو قلابة: سُمَّيت العصرُ لأنّها تعصر (٢)، فتَعلَّقَ بالاشْتِقَاقِ. وهذا غيرُ مسلَّمٍ له، فإن العصرَ في اللُّغة: الدَّهْر، والعصرُ: وقتٌ من اليوم وهو الغَدَاة والعَشِيّ، والعصر اللّيل، والعصرُ النّهار. ويقال أيضًا: العصران، كما في حديث فضالة؛ أنّه قال: قال لي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "من حافظ على العَصْرَيْنِ دخلَ الجنَّة". فقلت: وما العصران؟ قال: "صلاة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وصلاةٌ قبلَ غُرُوبها" خرَّجه أبو داود (٣). ومعنى صلاة العصر: صلاة العَشِيِّ، يقال لهما: العصران.

الفقه (٤):

رُوِيَ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - كان أخفّ النّاس صلاةً في تَمامٍ (٥). ورُوِيَ أنّ الرَّكعة الأولَى كانت مثل الثّانية منها في صلاة الظّهر، وأنّ الرّكعة الثّانيةً من العصر كانت على النِّصف من الأُولى (٦). وروي أنّه كان يُطَوِّل الرَّكعة الأولَى من الظُّهر والصُّبح ويُقَصِّر في الثّانية (٧)، وهذا كلّه ثابتٌ، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٨):

هي أنّ صلاته -عليه السّلام- تختلف بحسبِ اختلاف الأحوال والمَأمُومِين، وليست قراءته في السَّفَر كقراءته في صلاة الحَضر، ولا قَراءَتُه مع مأموم كقراءته وَحْدَهُ (٩). وقال -عليه السّلام-: "إنِّي لأسمَعُ بكاءَ الصَّبِيِّ في الصّلاةِ، فأُخَفِّفَ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ" (١٠).


(١) انظر كلامه في العربية في العارضة: ١/ ٢٧٠ - ٢٧٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣١٨)، والدارقطني: ١/ ٢٥٥.
(٣) في سننه (٤٢٨)، ومن طريقه البيهقي: ٢/ ١.
(٤) انظره في العارضة: ٢/ ١٠٥.
(٥) أخرجه مسلم (٤٦٩) من حديث أنس.
(٦) الّذي في العارضة: "وروي أنّ الرّكعة الأولى من الظهر كانت مثل الثّانية منها، وأن الرّكعة الأولى من العصر كانت مثل الثّانية من الظهر، وأن الرّكعة الثّانية من العصر كانت على النّصف من الأولى من العصر"
(٧) أخرجه البخاريّ (٧٥٢)، ومسلم (٤٥١) من حديث أبي قتادة.
(٨) انظرها في العارضة: ٢/ ١٠٥.
(٩) في العارضة: "مع مأموم محسوم العِلَلِ قليل الشّغل كقراءته مع ضدّ ذلك".
(١٠) أخرجه البخاريّ (٧٠٨)، ومسمل (٤٦٩) من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>