للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسناد:

قال الإمام: انفردَ عامر بن أُكَيمَةَ بهذا الحديث، وقال البخاريّ (١): "اسمه عُمَارة. وقيل اسمه عامر (٢) بن أُكَيمَةَ، وكنيته: أبو الوليد" والحديث عنه (٣) صحيحٌ ثابت، وبه قال مالك وأهل المدينة في ترك القراءة خَلْف الإمام فيما جَهَرَ فيه الإمام بالقراءة.

وخرّج التِّرمذِّي (٤)، عن عُبَادَة بن الصَّامِت، قال: صَلَّى رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - في الصُّبْحَ، فَثقلَت عليه القراءةُ، فلمَّا انْصَرَفَ قال: "إنِّي لأرَاكُم تَقْرَأُونَ القُرآنَ وراءَ إمَامِكُم؟ " قالوا: قلنا: يا رسولَ الله، إي والله، قال: "لا تفعلوا إلَّا بأمِّ القرآن؛ فإنه لا صلاةَ لِمَن لم يقرأْ بها" حديث حَسَنٌ في الباب (٥).

الأصول:

قولُه: "مَالِي أُنَازَعُ القُرْآنَ" يريد أنكم إذا جهرتم بالقراءة فقَرَأْتُم معي في الصّلاة، نَازَعْتُمُوني في قراءتي، إذ لا تنصتونَ، لقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (٦). قيل: إنّها نزلت في الصّلاة، قيل: فانْتَهَى النَّاسُ عن القراءة.

قال الإمام (٧): وحديث عُبَادة مفسَّرٌ، والمُفَسَّرُ يقضِي على المُجْمَل.

واختلفوا في قوله: "إلَّا باُمِّ القُرآنِ" (٨) هل هو على العموم أو الخصوصِ؟.

فقالت طائفة: هو على العموم، ويجب على المرء في كلِّ ركعةٍ (٩) كان إمامًا أو مأمومًا (١٠).


(١) في تاريخه الكبير: ٦/ ٤٩٨، وقد روى له في جزء القراءة خلف الإمام (١٧٤).
(٢) في تاريخ البخاريّ: "عمار" وقد أشار إلى هذا الاختلاف جمع من الحفاظ منهم المزي في تهذيب الكمال: ٢١/ ٢٢٩.
(٣) جـ: "عنده" وفي هذه الحالة يرجع الضمير إلى البخاريّ.
(٤) في جامعه الكبير (٣١١).
(٥) هذا الحكم هو للإمام الترمذي.
(٦) الأعراف: ٢٠٤.
(٧) من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس بتصرّف من شرح البخاريّ لابن بطّال: ١/ ٣٧٠ - ٣٧١.
(٨) في شرح ابن بطّال بزيادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتجة الكتابِ".
(٩) في شرح ابن بطّال بزيادة: "قراءة فاتحة الكتاب، صلاها مُنفَردًا"،
(١٠) نصَّ ابن بطّال على أنّ هذا هو مذهب الأوزاعي والشّافعيّ وأبَي ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>