للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشّافعيّ (١): تُقَلِّدُ الإبلُ والبقرُ النّعال، وتقلَّدُ الغنمُ الرِّقاعَ، وهو قول أحمد (٢) وإسحاق.

وقال مالك (٣): لا ينبغي أنّ يُقَلّد الهَدْي إِلَّا عند الإهلال، يقلّدُه، ثمّ يُشْعِرُه، ثمّ يصلّي، ثمّ يُحرِم.

وأمّا توجُّهه إلى القِبْلَة في حين تقليده، فإن القِبْلَة على كلّ حالٍ يُستحبُّ استقبالُها بالأعمال الّتي يرادُ بها وجه الله تعالى في الصّلاة وغيرها، وتدخل فيه الذّكاة (٤)، وكان رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يستقبلُ بذَبحه (٥) القِبْلَة ويقول: "وجّهْتُ وجهي لِلَّذي فَطَرَ السَّمواتِ والأرضَ ... " (٦).

وأمّا تقليدُه بنَعْلَين، فقد رُوِيَ عن النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - (٧)، وإنّما التّقليدُ علامةٌ للهَدْي، كأنّه إشهارٌ منه أنّه أخرجَ ما قَلَّدَهُ من مُلْكِه إليه (٨)، وجائز أنّ يُقَلِّدَ بنَعلٍ واحدةٍ، ونَعلان أفضل لمن وجدهُما.

وكذلك الإشعارُ علامةٌ أيضًا للهَدْيِ (٩)، وجائزٌ الإشعار في الجانب الأيمن، وفي الجانب الأيسر (١٠)، وأهلُ العلّم يستحبّون الإشعارَ في الجانب الأيمن، لحديث ابن عبّاس ذَكَرَهُ أبو داود (١١) بإسناده؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهرَ بذي الحُلَيْفَةِ، ثمّ دعا بَبَدَنَةٍ فأشعرها من صفحتها الأيمن (١٢).


(١) انظر الأم: ٣/ ٥٦٤ (ط. فوزي)، والبيان في مذهب الإمام الشّافعىّ: ٤/ ٤١٢.
(٢) انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٩/ ٤٠٧.
(٣) بنحوه في الموطّأ (٩٦٧) رواية يحيى.
(٤) في الاستذكار: "الذبيحة".
(٥) في الاستذكار: "بذبيحته".
(٦) أخرجه أحمد (١٥٠٢٢)، والدارمي (١٩٥٢)، وأبو داود (٢٧٩٥)، وابن ماجه (٣١٢١)، وابن خزيمة (٢٨٩٩) عن جابر. قال محققوا مسند أحمد: "إسناده محتمل للتحسين".
(٧) رواه مسلم (١٢٤٣) عن ابن عبَّاس.
(٨) أي إلى الله - سبحانه وتعالى -.
(٩) يقول اليفرني في الاقتضاب: ١/ ٣٨٤ "وإشعار الهَدْي تعليمها بعلامة بشق جلد سَنَامها عَرْضًا من الجانب الأيمن، فيدمى جنبها، فيُعلم أنّها هَدْيٌ عند الحجازيين، وأمّا العراقيون فالإشعار عندهم هو تقليدها بقلادة ".
(١٠) انظر النوادر والزيادات: ٣/ ٤٣٩.
(١١) في سننه (١٧٥٢، ١٧٥٣) والحديث رواه الجماعة إِلَّا البخاريّ.
(١٢) أي صفحة سنامها الأيمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>