للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرّابعة عشرة (١):

قوله (٢): "التِي لَمْ تُسِنَّ"، (٣) هذا اللّفظ يسْتَعمل غالبًا في الهرم؛ لأنّه لا خلاف أنّ الثَّنية من كلِّ نوعٍ تجزئ وإن كانت لم تبلغ حدّ تمام السِّن.

ويحتمل أنّ يريد بذلك الّتي لم تبلغ أو تكون مسنّة من البقر، وأكثر ما يعتبر ذلك بالسِّنين، وإن جاز أنّ يتقدم يسيرًا، أو يتأخر يسيرًا على اختلاف الخِلْقَة، والمعتاد أنّه متقارب، فالجذع من الضأن مُختَلفٌ فيه بين الفقهاء:

فقال ابن حبيب: هو ابن سنة (٤)، وقاله ابن نافع أيضًا وأشهب (٥)، وعلى هذا أكثر النَّاس، وقاله أبو عُبَيْد (٦).

وَرَوَى ابنُ وهب أنّه ابن عشرة أشهر.

وَرَوَى سحنون عن ابن زياد: هو ما استكمل ستة أشهر (٧)، وقاله ابن شعبان قال: وقيل ثمانية أشهر.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٥.
(٢) أي قول ابن عمر في حديث الموطَّأ (١٣٨٨) رواية يحيى.
(٣) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٦/ ب "يعني الّتي لم تبدل أسنانّها؛ لأنّه كان لا يجيز في الضحايا إلّا الثَّني فما فوقه، ومالك يقول: الجذع من الضّأن يجزئ والثني ممّا سواه، ولا يجزئه الجذَع من غير الضَأن، والثَني من كلّ شيء أحبَ إليه".
(٤) قاله في تفسير غريب الموطَّأ: ١/ ٣٠٢، وأورده ابن شاس في عقد الجواهر: ١/ ٢٨٠، وعنه القرافي في الذّخيرة: ٤/ ١٤٥.
(٥) ورد قولهما في المصدرين السابقين.
(٦) في الغريب المصنّف: ٢/ ٨٩٧ إِلَّا أنّه قال: "ثمّ يكون جَذَعًا في السُّنَّة الثّانية، والانثى جَذَعة".
(٧) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>