(٢) أي قول ابن عمر في حديث الموطَّأ (١٣٨٨) رواية يحيى. (٣) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: ٧٦/ ب "يعني الّتي لم تبدل أسنانّها؛ لأنّه كان لا يجيز في الضحايا إلّا الثَّني فما فوقه، ومالك يقول: الجذع من الضّأن يجزئ والثني ممّا سواه، ولا يجزئه الجذَع من غير الضَأن، والثَني من كلّ شيء أحبَ إليه". (٤) قاله في تفسير غريب الموطَّأ: ١/ ٣٠٢، وأورده ابن شاس في عقد الجواهر: ١/ ٢٨٠، وعنه القرافي في الذّخيرة: ٤/ ١٤٥. (٥) ورد قولهما في المصدرين السابقين. (٦) في الغريب المصنّف: ٢/ ٨٩٧ إِلَّا أنّه قال: "ثمّ يكون جَذَعًا في السُّنَّة الثّانية، والانثى جَذَعة". (٧) أورده ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة: ١/ ٢٨٠.