للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة (١):

قوله (٢): "والحَمِرَة" (٣) وهي البَشِمَة لا تجزئ، وكذلك الجَرْبَاء، فما بلغ من ذلك كلَّه حدَّ المرضِ البيِّنِ وجبَ ألَّا يُجْزيء.

المسألة الحادية عشرة:

قوله: "وَكذلِكَ الْجَلْحَاءُ" قال القاضي - رضي الله عنه -: هي على وزن حمراء، وهي الّتي قرناها صغيران كأنّهما كفتان في رأسها (٤).

المسألة الثّانية عشرة (٥):

وكذلك لا تجزئ الدَّبِرَةُ من الإبل (٦)، قال ابن القاسم (٧): ومعنى ذلك من قوله: "الدَّبَرَة" الكبيرة.

ووجه ذلك عندي: أنّه من المرض الّذي يمنع الإجزاء، كالمكسورة القرن الّذي يدمي، وإن كان الجرح صغيرًا لا يضرّ بالأضحية أو بالهَدْي فليس من باب المرض.

المسألة الثّالثة عشرة (٨):

قوله: "وَالعَجْفَاءُ" يريد الّتي لا شَحْمَ لها، فإذا بلغت هذا الحدّ من الهزال فإنها لا تجزئ؛ لأنّها خارجة عن المعتاد؛ ولأنّه لا منفعةَ في لحمها ولا طيب له كالمريضة.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٥.
(٢) أي قول مالك في المدوّنة: ٣/ ٧٠ (صادر).
(٣) يقول الجُبِّيَ في شرح غريب ألفاظ المدوّنة: ٥١ "الحَمِرة - بفتح الحاء وكسر الميم وفتح الراء - هي البشمة الّتي ضعفت معدّتها فلا تطحن ما تأكل، فينتن لذلك فوهها، وأصل الحمرة نتن الفم".
(٤) انظر: شرح غريب ألفاظ المدوّنة: ٥١.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٥.
(٦) في المنتقى: "قال مالك: ولا يجوز الدبر من الإبل ... " والدَّبرَةُ: ترحة الدَّابَّة.
(٧) في المدوّنة: ٢/ ٤٨٨ (صادر).
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>