للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الموازية": إنَّ سقطت أسنانُها من إثغار أو هَرَم فلا بأس بها (١)، وإن كان من غير ذلك فلا يُضَحَّى بها (٢)، وقال في "المبسوط": لأنّه ينقص من خِلْقَتِهَا.

قال: ابن القصّار ذهب إلى أنّ الفتيّة إنّما ذهبت أسنانُها من داءٍ فصارت مَعِيبَة، والهَرِمَة هي التى سقطت أسنأنّها من كِبَرٍ، وهذا أمر معتاد.

ووجه ما قاله ابنُ حبيب: أنَّ الهَرَمَ معنى يُضْعِفُ الحيوانَ، فإذا سقطتِ الأسنان منع من الأضحية كالمرض.

فإذا قلنا: إنَّ ذهاب الأسنان يمنع من الأُضحية، ففي "كتاب محمّد": لا يمنع ذلك ذهاب السِّنَّ الواحدة (٣)، وفي "المبسوط": إذا سقط لها سنّ أو سنّانِ فهو عيبٌ، ولا يُضحّى بها لأنّه نُقْصَان من خَلْقِهَا.

المسألة التّاسعة (٤):

قوله: "وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا" فإنّه لا يجوز في الضّحايا مريضة، قال ابنُ القصّار: ذلك لمعان:

أحدها: أنّ المرض ينقص لحمها.

والثّاني: أَنه يُفسده حتّى تَعَافُهُ النّفس.

والثّالث: أنّه يَنقُصُ قيمَتها (٥).


(١) قاله مالك في العتبية: ٣/ ٣٤٠ - ٣٤١ من سماع ابن القاسم رواية سحنون.
(٢) نقله أيضا عن الموازية ابن أبي زيد في النوادر: ٤/ ٣١٧. وابن رشد في البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤١.
(٣) أورده المؤلِّف في العارضة: ٦/ ٢٩٧.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٨٥.
(٥) انظر المعونة: ١/ ٦٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>