للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع آخر (١):

وأمّا الحارس الّذي لا تعلُّقَ لحراسته (٢)، فله الأجرُ كاملًا وإن ضاع ما احتفظه.

وأمّا حامل المَتَاع أو الطّعام يَهلِكُ في الطّريق بفعله، فلا أَجرةَ له حتّى يبلغه. وكذلك ما يعطب في السُّفُنِ؛ لأنّه من سبب السّفينة يهلك.

وأمّا المُستأجر للبَيْع والشِّراء يُتلِف السِّلعَة أو ثمنها، فلا أجرةَ له، قاله محمّد؛ لأنّ هذا من باب الجَعْلِ، فلا جَعلَ له إِلَّا بتمام العمل، وهو أنّ يُوصل إليه ما ابتاع له، أو ثمن ما باع له.

فرع آخر (٣):

وفي "العُتبيَّة" (٤) عن ابنِ القاسم (٥) فيمن بعث معه بخادم يبلغها، فينام في الطّريق، فذهبت (٦)، له من الأجر بحسب ما بلغ، ولا ضمان عليه. وقال ابنُ أبي زَيد: يريد أنّها بإجارة وليس بجعل، وقد قال ابنُ القاسم عنه (٧): إنَّ ماتت في الطّريق فله الأجر كاملًا وعليه أنّ يتمّ له بقيّة سَفَرِهِ.

ووجه ذلك: أنّه ما كان من هذا على وجه الجَعلِ فلا أُجرةَ له إِلَّا بتمامه، وما كان على وجه الإجارة فهاهنا اختلف قول مالك، فمرّةً فسخ الإجارة لفَوَاتِ العين، وجعل له من الأَجْرِ بحساب ما عَمِل، ومرّةً أبقاها وجعل له الأجر كاملًا. والفروع هاهنا كثيرة، فركِّب عليها ما شئتَ من "كتب المسائل" إنَّ شاء الله.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٧.
(٢) بعمله.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٧.
(٤) ٨/ ٤٢٨ في سماع ابن القاسم من مالك رواية سحنون، من كتاب طلق بن حبيب.
(٥) عن الإمام مالك.
(٦) أي هربت فأبقت منه.
(٧) أي عن الإمام مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>