للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرعٌ (١):

وقال ابن حبيب (٢) في الطّحّان يضيع القمح بحضرة صاحبه أنّه لا يضمن ظرفًا (٣) ولا قمحًا، إِلَّا أنّ يخرج النَّاس عن الرَّحَى .. ، المسألة إلى آخرها (٤).

فرع آخر (٥):

وقال مالك في المستأجر يحرس بيتًا أو خَيلًا أو غَنَمًا فينام فيُسرَق ما في البيت أو تذهب الخيل أو الغنم: إنّه لا ضَمَان عليه، وله أُجرتُه كاملة.

وقال ابنُ القاسم: لا يضمن الأجير إِلَّا ما ضَيَّع أو فَرَّط.

وقال محمّد: لا يضمن جميع الحُرِّاس إِلَّا بالتَّعدِّي، كان ممّا يُغاب عليه أَو لا، من طعامٍ أو غيره (٦).

فرع (٧):

وأمّا الأجيرُ على البيع والشِّراء، فالّذي نَصَّ عليه علماؤنا؛ أنّه لا ضَمانَ عليه، زاد محمّد: ضاع المَبيع أو ثمنه.

ووجه ذلك: أنّه مستحفظٌ لا تعلّقَ له بالعمل، فلم يضمن ما ضاع من غير تعدٍّ كالمُودِعِ.

وإذا ضَمِنَ بالتّضييع، فقد قال ابن القاسم: من التّضييع أنّ يترك ما وُكِّلَ به (٨) ممّا يمكن الاحتراز منه.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٦.
(٢) قاله في "الواضحة" كما نصّ على ذلك الباجي.
(٣) أي وِعاءٌ.
(٤) تتمّة المسألة كما في المنتقى: " ... عن الرَّحَى للزّحمة فيضمن القمح وظرفه وكذلك الفرّان، فجعل الخروج عن الرَّحَى والفرن مغيبًا يوجب الضّمان على الحافظ الّذي له تعلّق بالعمل".
(٥) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٦ - ٧٧.
(٦) ووجه ذلك: أنّه مؤتمن لا تعلّق له بالعمل، فلم يكن عليه ضمان كالمودع.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٧٧.
(٨) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... به ويذهب إلى غيره، فليس النوم والغفلة من التضييع. ووجه ذلك: أنّه لابدّ لكل أحدٍ منه ولا يمكنه الاحتراز منه، فأمّا من ترك حفظ ما وكل به بحفظه والاستعمال لغيره فمما يمكن ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>