للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الثّاني: حديث سهل بن أبي حَتْمَةَ (١)، فذَكَرَ مثل ما تقدَّمَ، لكنه قال: إنّ الطائفةَ الأُولى لمّا قضت الرّكعة، سَلَّمُوا وانْصَرَفُوا والامامُ قائمٌ، والطّائفةُ الثّانية صَلَّت مع النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ركعةً، ثمّ سلَّمَ النَّبيُّ (٢)، ثم قَضَوْا بعدَ سَلاَمِهِ.

الحديث الثّالث: حديث ابن عمر (٣)، فذكر أنّهم كانوا طائفتين، فيصلِّي الإمامُ بطائفةٍ ركعةً ثمّ يستَأخِرُونَ، وتأتي الطائفةُ الأخْرَى فيُصَفلُّونَ معه ركعةً، ثمّ ينصرفَ الإمامُ وقد صلَّى ركعتينِ ويُسَلِّم، ثمَّ تقومُ الطائفتان فَيُصَلُّونَ لأنفسهم ركعةً ركعةً.

والأحاديثُ كلها في صلاة الخوفِ مختلفة الصُّورِ والهيئات.

الحديث الرّابع (٤): حديث القاسم (٥) الّذي رجع إليه مالك، وقال به أحمد بن حنبل وأبو ثور.

قال الإمام (٦): وحديثُ القاسمِ أيضًا على هذه الصّفة، موافقٌ لكتاب الله، لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (٧) يعني: الباقين (٨). {فَإِذَا سَجَدُوا} (٩) يعني: المصلِّين {فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} (١٠) يعني: الّذين هم مواجهة العدو.

فاشترط اللهُ تعالى أنّ تكون إحدى الطّائفتين في غير صلاة مواجهينَ للعَدُوِّ، والثّانية في الصّلاة، وقال سبحانه: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} (١١) فدلَّ على أنّ الأُولى قد صلّت تمام صلاتها (١٢).


(١) في الموطَّأ (٥٠٤) رواية يحيى.
(٢) - صلّى الله عليه وسلم -.
(٣) في الموطَّأ (٥٠٥) رواية يحيى.
(٤) الحديث وشرحه اقتبسهما المؤلِّف من شرح ابن بطّال: ٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤.
(٥) الّذي أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٥٠٤) رواية يحيى، وانظر البخاريّ (٤١٣١)، ومسلم (٨٤١).
(٦) القول التالي هو للمهلَّب بن أبي صفرة، كما نصّ على ذلك ابن بطّال.
(٧) النسا.: ١٠٢
(٨) في النسختين: "المنافقين" وهو تصحيف كريه، والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٩) النِّساء: ١٠٢.
(١٠) النِّساء: ١٠٢.
(١١) النِّساء: ١٠٢.
(١٢) ف: "قد تمت صلاتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>