للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الراجعُ إلى الثَّمَن، فَأَن يكونَ ممّا لا يحلّ تملّكه.

وأمّا الرّاجعُ إلى المعاقِدَيْنِ، فأن يكونا أو أحدهما ممّا لا يصحُّ عندَهُ، ولذلك أربعة أوصاف:

١ - الصّغَرُ.

٢ - والجُنونُ.

٣ - والحَجْرُ عليه في الكثيرِ وغيرِهِ.

٤ - والجهلُ بالمَبِيعِ.

وأمّا ما يرجعُ إلى صفةِ العَقْدِ، فأربعةُ أشياءٍ:

١ - الرِّبَا ووجوهُهُ.

٢ - والغَرَرُ وأبوابُهُ.

٣ - والمزابَنَةُ وأحكامُها.

٤ - والبَيعُ والسَّلفُ في عَقْدٍ واحدٍ.

وأمّا ما يرجعُ إلى حال العَقْدِ، فأحد عشر شيئًا:

١ - البيعُ على بَيْعِ أخيهِ (١).

٢ - الثّاني: التّبايعُ في حالِ الخُطْبة والصّلاةِ يوم الجمعة.

٣ - الثّالث: بيعُ نجش (٢).

٤ - الرّابع: بيعُ العُرْبَانِ.

٥ - الخامس: بيعُ المُنابذةِ (٣).

٦ - السّادس: بَيْعُ المُلامسةِ (٤).

٧ - السّابع: بَيْعُ الحصاة (٥).


(١) زاد القاضي عبد الوهّاب في التّلقين: ١١٣: "إذا ركن إليه، وقرب اتفاقهما".
(٢) وهو أنَّ يزيد التّاجر في ثمن السلعة ليغرّ غيره، لا لحاجة منه إليها.
(٣) وهو أنَّ بنبذ أحدهما ثوبه إلى الآخر، وينبذ الآخر ثوبه إليه فيجب البيع بذلك.
(٤) وهو أنَّ يلمس الرّجل الثّوب فيلزمه البيع بلمسه كان لم يتبينه.
(٥) من جملة صور هذا البيع أنّ تكون بيد الرَّجُل حصاة فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>