للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قوله (١)، وقولُ جمهور العلماء لمُطلَقِ قولِهِ تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ} الآية (٢)، ولم يفرِّق.

فرع (٣):

قوله (٤): "فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِيَضرِبَهُ فَيَمُوتُ" هو على ما قال، إنّه إذا أمسكه وهو يريد قتله، أنّ على القاتل والمُمْسِك القتل.

وقال أبو حنيفة (٥) والشّافعيّ (٦): لا يُقتَلُ المُمْسِك،

ودليلنا: أنّه أَمْسَكَهُ ظلمًا لما يعلم أنّه قاتله، فأشبه إذا أمسكه لِسَبُعٍ حتّى أكله، أو في نار حتّى أحرقته.

فرع (٧):

قوله (٨): "ولو أمسكه أو حبسه وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَضرِبَهُ بِمَا يَضرِبُ النَّاسُ" يريد: الضَّرب المعتادَ الَّذي لا يُخافُ منه الموت، قال مالك: يُعاقَبُ أشدَّ العقوبة (٩).

ورَوَى يحيى عن ابن نافع: أنّه يُحْبَس ويُجْلَد بقَدْرِ ما يرى السُّلطان من ذَنْبِه.


(١) أي قول الإمام مالك.
(٢) المائدة: ٤٥.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(٤) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٢٥).
(٥) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٢١، والمبسوط: ٢٦/ ١٢٦.
(٦) انظر الأشراف لابن المنذر: ٢/ ١٠٣.
(٧) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(٨) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦١) رواية يحيى.
(٩) تتمّة الكلام كما في المنتقى: "وُيسْجَن سنة، فلم ينصّ في الكتاب على معنى العقوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>