للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلنا: أنّ القتلَ أحد بدَلَي النَّفس، فلم يَثبُتْ للعبدِ على سيّده كالدِّيَة.

ولا يُقْتَل بعَبْد غَيرِهِ، وبه قال الشّافعيّ (١).

وقال أبو حنيفة (٢): يُقتَلُ به.

ودليلُنا: إجماعُ الصّحابةِ؛ لأنّه مرويٌّ عن أبي بكر، وعمر، وعليّ، وابن عبّاس، وابن الزّبَير، وزَيد بن ثابِت، ولا مخالفَ لهم. والمسألةُ طبوليّة في "مسائل الخلاف".

المسألة الرّابعة (٣):

قولُهُ (٤): "والقِصاصُ يَكُونُ بَينَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ" يريد: أنّ الرَّجل يُقْتَل بالمرأة، والمرأةُ بالرَّجلِ، وعليه الجمهور، إِلَّا ما روي عن الحسن (٥)؛ أنَّه قال: لا يُقتَلُ الرَّجلُ بالمرأةِ.

ودليلنا: قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٦)، ثمّ قال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية (٧)، وقال: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (٨) فالظّاهر أنّه راجعٌ إلى جميع ما تقدّم ممّا ذكر أنّ الله أنزله.

ومن جهة القياس: أنّهما شخصان متكافئان في حدِّ القذفِ، فوجب أنّ يتكافئان في القِصَاص كالرَّجُلَيْن.

المسألة الخامسة (٩):

قولُهُ (١٠): "وَجُرحُهَا بِجُرْحِهِ" يريد: أنّ القِصَاص يجري بينهما في الأطراف،


(١) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ١٧.
(٢) انظر المبسوط: ٢٦/ ١٣٠.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(٤) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.
(٥) الّذي عند ابن أبي شيبة (٢٧٤٨٤) عن الحسن قال: "لا يقتل الذَّكرُ بالأنثى حتّى يؤدّوا نصف الدية إلى أهله".
(٦) المائدة: ٤٥.
(٧) المائدة: ٤٥.
(٨) المائدة: ٤٨.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٢١.
(١٠) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٦٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>