للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ الثّانيةُ (١):

فإن كانت حاملًا، فلها النَّفَقَةُ من أجلِ الحملِ، قال اللهُ العظيم {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} الآية (٢)، وهذه روايةُ أبي سَلَمَة، وهي أصحّ من روايةِ أهلِ الكُوفةِ: الشّعبيّ (٣) وغيره (٤)؛ أنَّ رسول الله قال: "لانَفَقَة لَكِ وَلَا سُكْنَى" وإنّما هو تأويلٌ ممّن رَوَى ذلك، أو رَوَى عنه على المعنى دونَ لَفْظِ الحديث، لّما أَمَرَهَا رسولُ اللهِ أنَّ تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ أَوْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وأبو سَلَمَة نقلَ كلّ واحدٍ من الحُكْمَينِ على وجهه، والله أعلم.

المسألة الثالثةُ (٥):

قوله (٦):"وَاعْتَدَّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ" يقتضي اختصاص هذه السُّكْنَى بمدّة العِدَّةِ، وأنّها أمرٌ لازِمٌ لها، وبَدَلٌ من الاعتداد في بيت زوجها، وَرُوِيَ أنَّ ذلك كان لعلّة (٧).

المسألة الرّابعة:

وأمّا السُّكْنَى، فلا خلافَ فيه على ما قدّمناهُ، ولا يجوزُ له أنَّ يُخْرِجَها منه إِلَّا أنّ تأتي بفاحشةٍ مُبَيِّنَةٍ. كلُّ ما كان في القرآن فاحشة مُبَيِّنَة فهو البذاء من اللِّسان (٨)، وهذا (٩) يقتضي أنّ من الفاحشة ما ليست ببيِّنَةٍ، وليس ذلك الزِّنَا في قول من قال ذلك؛ لأنّ أمر


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٠٤.
(٢) الطّلاق: ٦، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٨٤٠.
(٣) أخرجه عبد الرزّاق (١٢٠٢٧).
(٤) مثل ما رواه مُطَرِّف عن عامر، أخرجه أبو عوانة (٤٦٠٩) ومن طريقه الطبراني في الكبير: ٢٤/ ٣٨٢ (٩٤٧).
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: ٤/ ١٠٤ - ١٠٥.
(٦) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.
(٧) وهي بذاءة لسأنّها.
(٨) رُويَ مثل هذا عن ابن عبَّاس، أخرجه عبد الرزّاق (١١٠٢١).
(٩) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ١٠٥، أمَّا القسم الأوّل فالظّاهر أنَّه مقتبس من تفسير الموطَّأ للبوني: الورقة ٩٥/ أبتصرُّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>