للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرض العبد، فذلك له وإن كرِه، وبه قال ابن وهب وابن القاسم وعبد الملك، وهو قول ابن شهابٍ.

وقال ابن المُسَيِّب: هو حرٌّ ولا شيءَ عليه. قال ابن القاسم: وذلك أحبّ إليّ.

فرع (١):

فإن شرط عليه عملًا، فإن كان قبل العِتق لزم، قاله ابن القاسم. وأمّا إنَّ كان بعد العِتق، فقد قال ابن القاسم: إنَّ قال له: أنت حرّ واحمل هذا العمود، فهو حرٌّ ولا شيءَ عليه وإن قدر على حمله. وكذلك إنَّ قال: وَاخدُمني سَنَة، أو على ألَّا تفارقني، قال محمّد: هو حرٌّ وشرطُه باطلٌ (٢).

ووجهه: ما تقدّم من استثناء الرِّقَّ.

المسألة الثّانية (٣):

فإذا ثبت ذلك، فإنّ لفظ: "أنت حرّ وعيك كذا" هو المتَّفَقُ عليه من قول من يرى لزوم ذلك.

وأمّا قوله: أنت حرٌّ على أنّ عليك كذا، فقال ابن الماجشون: اللّفظان سواء ويثبت فيهما الخيار.

ورَوَى محمّد عن مالك التّسوية بينهما ولا خيار للعبد. وفرّق بينهما وبين قوله: "أنت حرّ على أنّ تؤدّي إلي كذا وكذا" فقال: هذا لا يعتق حتّى يؤدِّي.

ووجهه: أنّ الّذي قال: "على أنّ عليك" قد علّق العِتق بشيءٍ * يتعجّل وهو ثبوت الدَّين في ذمّة العبد، والّذي قال: "على أنّ تؤدِّي إليَّ" أو "على أنّ تعطيني" علّق العِتْق


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦٣.
(٢) في هذه الفقرة زيادة في موضع واختصار في موضع آخر، ونرى من المستحسن إيرادها كما هي في المنتقى: "وأمّا إنَّ كان العمل بعد العتق، فقد قال ابن القاسم: إنَّ قال لعبده أنت حرٌّ واخدمني سنة، فهو حرّ ولا شيءٍ عليه، وكذلك لو قال له: أنت حرٌّ على أنّ لا تفارفني، قال محمّد ... ".
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>