للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أو كثيرًا؛ لأنّهم قد انتفعوا بالتجارة به (١)، فيؤخذ منه على قَدْرِه كما تؤخذ من الكثير (٢).

المسألة السّادسة (٣):

قوله (٤): "فِيمَا يُدَارُ من العُرُوضِ (٥) للتِّجارَاتِ" والإدارةُ في كلامهم على ضربين:

أحدهما: أنّ يريد بها التِّقَّلُّب (٦) في التِّجارة، وهو الّذي أراده (٧) هاهنا، فهذا لا زكاةَ على رَبَّ المالِ فيه حتّى يبيع، وإنْ أقام أحوالًا (٨) فيزكِّي لعامٍ واحدٍ.

الثّاني: البيعُ في كلِّ وقتٍ من غير (٩) غَلَّة تُنْتَظَر (١٠)، كفِعْلِ أرباب الحَوَانِيتِ المديرِينَ، فهذا يزكَّي في كلّ عامٍ على شُرُوطٍ نذكرُها.

وقال أبو حنيفة (١١) والشّافعيّ: يقوم التّاجرُ في كلِّ عامٍ ويُزَكِّي مديرًا كان أو غيره.

المسألة السّابعة:

مذهبُ مالك أنّه يُؤْخَذ من الذِّمِّيّ كلَّما تَجَرَ من بَلَدِهِ إلى بَلَدٍ غير بلده، وقال عبدُ الملك (١٢): "أمّا تُجَّارُ العَدُوَّ (١٣)، فالسُّنَّةُ أنّ يُؤخذ منهم ما صُولِحُوا عليه (١٤)،


(١) "به" زيادة من المنتقى.
(٢) في المنتقى: "على قدره إذا انتفعوا بالتجارة به في غير أُفُقِهِم الّذي يؤدّون الجزية على المقام والتجارة فيه".
(٣) هذه المسألة مقبسة من المنتقى: ٢/ ١٢٢.
(٤) أي قول مالكٌ في الموطّأ (٦٩١) رواية يحيى.
(٥) "العروض" زيادة من الموطّأ والمنتقى.
(٦) في المنتقى: "التقليب".
(٧) غ، جـ: "أراه" والمثبت من المنتقى.
(٨) في المنتقى: "أعوامًا".
(٩) "غير" زيادة من المنتقى.
(١٠) في المنتقى: "من غير انتظار سوقٍ".
(١١) انظر مختصر الطحاوي: ٥٠.
(١٢) في شرح غريب الموطّأ: الورقة: ٣٢.
(١٣) تتمّة الكلام كما في شرح ابن حبيب: "فإن كان فيهم يهود إلَّا أنّهم من أهل دار الحرب".
(١٤) تتمة الكلام كما في شرح ابن حبيب: "ما صالحهم عليه وَالي ذلك الثَغْر أو ذلك السّاحل الذين ينزلون فيه من قليل ما معهم أو كثيره إنّ أحبَّ ألَّا يقبل منهم العشر وأن يمنعهم النّزول إلَّا على الخمس ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>