للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكَيِّ في الظُّهور (١).

والحكمةُ في أنّ بدأ بالجبهة دون غيرها، وذلك أنَّه إذا وقف السّائل لصاحِبِ المال وأَلَحَّ عليه، أَعرضَ عنه بِوَجْهِه، فإذا زادَ عليه أعطاهُ جَنْبَهُ، فإذا زاد عليه أعطاهُ ظَهْرَه وأعرضَ عنه بالكُلِّيَّة، فذلك قوله: {فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ} (٢) والله أعلم.

العربيّة (٣):

"الكنز" في لسان العرب هو المالُ المجتمعُ المخزونُ فوقَ الأرضِ أو تحتها، هذا معنى ما ذَكَرَهُ صاحب "العين" (٤) وغيره، ولكنّ الاسم الشّرعيّ قاضٍ على الاسم اللُّغَويّ (٥)، فكلُّ كَنْزٍ مجتمع وليس كلّ مجتمع كنزٌ، هذا في الشَّرْعِ يطرد وينعكس، ويطرد في اللُّغة ولا ينعكس.

وأمّا ما عليه الفقهاء، فعلى ما فَسَّرَهُ ابن عمر وعليه الجماعة؛ أنّ (٦) المال الّذي لا تؤدَّى زكاته، يريد أنّ هذا الاسم يختصُّ به في الشّرع؛ لأنّ أصل الكنز الجمع، وكلّ ما جمع فهو كَنْزٌ، ولكن الشّرع قد قرَّرَ هذا الاسم عنده لمن جمع المال على وَجْهِ منع الحقِّ فيه، وعليه ينطلقُ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية (٧)، فَتَوَعَّدَهُم تعالى على مَنْعِ الحقِّ، ولا يجوز أنّ يتوعَّدَهم على جَمْعِ مالٍ قد أُدِّيَتْ زكاتُه؛ لأنّه لا خلافَ بين المسلمين في جَوازِ ذلك.

ورُوِيَ عن عليّ؛ أنَّه قال: أربعة آلاف فما دُونَها نَفَقَةٌ (٨)، فإن زادت فهي كَنْزٌ أُدِّيَتْ زكاتها أم لم تؤدّ. فعلى هذين (٩) القولين منع من ادخار كثير المال.

وقال ابنُ عبّاس: هي خاصّةٌ فيمن لم تؤدّ زكاته من المسلمين، وعامّةٌ في أهل الكتاب مَنْ أَدَّى زكاته ومن لم يؤدّها.


(١) أخرجه عبد الرزّاق (٦٨٦٥).
(٢) التوبة: ٣٥.
(٣) القسم الأوّل من كلامه في العربية مقتبسٌ الاستذكار: ٩/ ١٢٢.
(٤) ٥/ ٣٢٢. وانظر الصحاح للجوهري: ٣/ ٨٩٣، وجمهرة اللُّغة لابن دريد: ٢/ ٨٢٥.
(٥) هنا ينتهي النقل من الاستذكار.
(٦) من هنا إلى آخر الفقرة الرّابعة مقتبسٌ من المنتقى:٢/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٧) التوبة: ٣٤.
(٨) أخرجه عبد الرزّاق (٧١٥٠).
(٩) غ، جـ: "هذا" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>