(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٠ - ١٤١. (٣) ذكر ذلك في المعونة: ٢/ ٩٢٤، وانظر الاشراف: ٢/ ١٧٢، ووجه هذا القول: أنّ أمّ الولد أمة موطوءة بملك يمين فلم يلزم فيها عِدّة وإنّما وجب الاستبراء كالأَمَة الّتي لم تلد من سيدها. (٤) ٢/ ٨٢ في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. (٥) في المدوّنة: ٢/ ٨٣ في أم الولد هل لها أنَّ تواعد أحدًا في العِدَّة أو تبيت عن بيتها. (٦) في المدوّنة: ٢/ ٨٣ في الباب السابق ذكره. (٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤١. (٨) ٢/ ٨٢ في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. (٩) قال ابن القاسم في المدوّنة: ٢/ ٨٢ "لم أسمع في هذا من قول مالك شيئًا، إِلَّا أنّي أرى أنّ عليها العِدّة بحيضة".