للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قتادة وطاوُس: عِدَّتُها نصف عِدَّة الحُرِّة (١).

ودليلُنا: أنَّ هذه أَمَةٌ موطوءةٌ بمِلْكِ اليمينِ، فكان استبراؤُها بحَيْضَةٍ، أصل ذلك الأَمَة.

المسألةُ الثّالثة (٢):

فهذا ثبتَ ذلك، فهل عِدَّةٌ أَمِ استبراءٌ محضٌ؟ فذكر عبد الوهّاب أنّها استبراءٌ (٣)، وفي "المُدَوْنة" (٤): "إنَّ أمّ الولد عليها العِدَّة، وعدّتها حيضة كعِدَّةِ الحرائرِ ثلاث حِيَضٍ".

فهذا قلنا: إنّها عدّة، فقد قال مالك (٥): "لا أحبُّ أنَّ تُوَاعِدَ أحدًا لنكاحٍ حتّى تَحِيض".

وقال ابن القاسم (٦):"وبلغني أنّه قال: لا تبيتُ إِلَّا في بيتها".

وروى محمّد عن ابن القاسم؛ أنَّ لها المبيتَ في غير بيتها في العِتْقِ والوَفَاة.

المسألة الرّابعةُ (٧):

ولو غاب سيِّدُها، فتوفِّيَ بعدَ ما حاضت في غَيْبَتِهِ، لم يُجْزِئها حتّى تعتدّ لوَفَاته، قاله ابنُ القاسم في "المدوّنة" (٨).

وكذلد لو انقضت عدّتها من زوجها، فلم يطأها سيِّدها حتّى توفَّي، فإنّ عليها أنّ تعتدّ بحَيْضَةٍ (٩).


(١) انظر الاستذكار: ١٨/ ١٩٠.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤٠ - ١٤١.
(٣) ذكر ذلك في المعونة: ٢/ ٩٢٤، وانظر الاشراف: ٢/ ١٧٢، ووجه هذا القول: أنّ أمّ الولد أمة موطوءة بملك يمين فلم يلزم فيها عِدّة وإنّما وجب الاستبراء كالأَمَة الّتي لم تلد من سيدها.
(٤) ٢/ ٨٢ في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها.
(٥) في المدوّنة: ٢/ ٨٣ في أم الولد هل لها أنَّ تواعد أحدًا في العِدَّة أو تبيت عن بيتها.
(٦) في المدوّنة: ٢/ ٨٣ في الباب السابق ذكره.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٤١.
(٨) ٢/ ٨٢ في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها.
(٩) قال ابن القاسم في المدوّنة: ٢/ ٨٢ "لم أسمع في هذا من قول مالك شيئًا، إِلَّا أنّي أرى أنّ عليها العِدّة بحيضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>