للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت ممّن تحيض، فإن كانت ممّن لا تحيض، فقد قال مالك: عِدَّتُها ثلاثة أشهر (١).

قال أشهب: إِلَّا أنّ يؤمن من مثلها العمل فتستبرأ بشهرين وخمس ليال.

وَرَوَى محمّد عن مالك أنَّ عِدَّتَها شهران وخمس ليالٍ إن برئت في ذلك الوقت بحيضتها فحاضت، وإذا لم تَبرَأْ فَعِدَّتُها ثلاثة أشهر.

المسألة السّابعة (٢):

المتوفّى عنها زوجُها * تحضر العُرْسَ، ولا تلبس ما لا تلبسه الحادّ، ولا تبيت إلّا في بيتها *. فإن كانت غير مدخولٍ بها اعتدّت حيث كانت تسكن (٣)، قاله ابن القاسم. وكذلك الأَمَةُ المتوفَّى عنه زوجُها، تعتدُّ (٤) حيث كانت؛ لأنّ موضع المَبِيتِ هو موضع السُّكْنَى، ولذلك كان معنَى المَبِيت هو معنى السُّكْنَى إذا كان مبيتًا متواليًا على وجهِ الاستقرارِ لا على وجهِ الزِّيارةِ.

وإذا ماتَ سَيَّدَ الأمَةِ أو أعتقت، فإنَّ ابن القاسِمِ لا يَرَى لها السُّكْنَى.

المسألة الثّامنة (٥):

قال علماؤُنا (٦):"وَلَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَا الْمَبْوتَةُ إِلَّا في بَيْتِهَا" (٧) يريدُ


(١) قاله في المدوّنة: ٢/ ٧١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: ٤/ ١٣٩.
(٣) عند أبويها.
(٤) في المنتقى: "قال مالك: تعتدّ ... ".
(٥) الفقرة الأولى مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٣٩.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.
(٧) هو قول ابن عمر كما رواه مالك في الموطَّأ (١٧٣٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧١١)، وسويد (٣٧٢) وابن بكير عد البيهقي: ٧/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>