(٢) التوبة: ١٢٣، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ١٠٣٢، والجامع لاحكام القرآن: ٨/ ٢٩٧. (٣) أخرجه ابن مردويه، كما نصّ على ذلك السّيوطي في الدَّرَّ المنثور: ٣/ ٢٩٣، وهو القول الّذي صحّحه ابن العربى في أحكام القرآن: ٢/ ١٠٣٢ حيث قال: "وقول ابن عمر أصحّ، وبداءته بالرّوم قبل الدّيلم لثلاثة أوْجُهٍ: أحدها: أنّهم أهل كتاب, فالحُجَّة عليهم أكثر وآكد. والثّاني: أنّهم إلينا أقرب، أعني أهل المدينة. الثّالث: أنّ بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر، فاستنقاذُها منهم أّوْجَب". (٤) أخرجه ابن أبو حاتم في تفسيره: ٦/ ١٩١٣، وانظر السيوطيّ في الدر المنثور: ٣/ ٢٩٣. (٥) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٦/ ١٩١٤، وانظر السيوطيّ في الدر المنثور: ٣/ ٢٩٣.