للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأكَّدَ استحبابُهُ وبلغ صفته وإن لم يجب فعله، فقد قال ابنُ القاسم في "المُدَوَّنة" (١): من تركها أثم, وهذا معنى الوجوب.

وقال ابن المَوَّاز في "كتابه": هي سُنَّةٌ واجبةٌ.

وقال ابن حبيب: هي من واجباتِ السُّنَنِ وتركها خطيئةٌ.

وقال عبد الوهّاب (٢): "أطلَقَ بعضُ أصحابنا (٣) على أنّها واجبةٌ، وإنّما يريدون بذلك أنّها سُنَّة مُؤَكَّدَة" (٤)، وهذا محتملٌ من الأقوالِ غير قول ابنِ القاسم وابنِ حبيبٍ اللذين يُؤَثِّمَانِ تاركها، فإنها لا تحتمل إِلَّا الوجوب، والأوّل هو أشهر في المذهب، وبه قال الشّافعيّ (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): هي واجبةٌ على من ملك نِصَابًا من أهل الإقامة، دون المسافر والمقيم الّذي لا يملك نصابًا، وذلك مئتا دِرْهَم بعد المنزل والخادم.

والدّليلُ عليه: ما خَرَّجه مسلم (٧)، عن أُمِّ سَلَمَة؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ: "إِذَا رَأَيتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّة ... " الحديث.

تمَّ كتاب الأُضحيّة


(١) ٢/ ٥ كتاب الضَّحايا.
(٢) في الإشراف: ٢/ ٢٤٨.
(٣) كالإمام ابن أبي زيد في الرسالة: ١٨٣.
(٤) عبارة القاضي عبد الوهّاب هي كالتالي: "وربما أطلق أصحابنا أنّها واجبةٌ، ومرادهم شدّة تأكّدها".
(٥) في الأم: ٢/ ١٥٩.
(٦) انظر: المختصر: ٣٠٠، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٢٠، والمبسوط: ٢/ ٢٩.
(٧) الحديث (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>