للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسبق منه البَوْل. وكذلك رواه محمد بن الحنفيّة، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ونحوه عن ابن عبّاس، وبه قال ابن المسيَّب (١) وأبو حنيفة (٢)، وحكاه المُزنى عن الشّافعيّ (٣).

وقال قومٌ: لا دليل في البَوْل، فإن خرج البَولُ منهما جميعًا؟ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر (٤)، وأنكَرَهُ أبو حنيفة، ولم يجعل أصحابُ الشّافعيّ للكَثرة حُكمًا.

وقال إسماعيل القاضي: لا أحفَظُ عن مالكٌ في الخُنثَى شيئًا، وحُكِيَ أنّه جعله ذكَرًا، وحُكِيَ عنه أنّه جعل له نِصفَ ميراث ذَكَرِ،- ونصفَ ميراثِ أُنْثَى، وليس بثابتٍ عنه.

وقد قيل: لا يُعتبَرُ بذلك إذا بلغ وزال الإشكال.

وقد أنكر قومٌ من رؤوس العوامّ الخنثى، وقالوا: وقد قسم الله الخَلقَ ذَكَرًا وأُنْثَى، وهم أهل الظّاهر، فلا يعوَّل على ذلك (٥)، وَليُعَوَّل على ما نقله الجمهور، واللهُ يوفّق للصّواب.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٢٠٥).
(٢) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٥٦، والمبسوط: ٣٠/ ١٠٣.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ٨/ ١٦٨.
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٥٦.
(٥) يقول المؤلِّف في الأحكام: ٤/ ١٦٧٥ "هذا جهلٌ باللغة، وغَبَاوَةٌ عن مقطع الفصاحة، وقصورٌ عن معرفة سَعَة القدرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>