للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا خلافَ في ذلك، وفي رواية عُبَيْد الله بن يحيى، عن أبيه، عن مالك وَهَمٌ وخَطَأٌ، فلم يَلْتَفِت إليه في الرِّضاع (١) ولا غيره لظهور الوَهَمِ فيه، وذلك أنّه قال فيه: "وعن عِرَاكِ بن مالك" فأدخل فيه الواو، وقد صنع مثل ذلك في كتاب الرّضاع (٢)، فلم يلتفت إليه أحدٌ من أهل الرِّواية.

تنبيه (٣):

قوله: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" حديثٌ صحيحٌ من نقل الأيمَّة الحُفَّاظ، وخرّجه مسلم (٤)، والبخاري (٥).

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٦):

أجمع العلّماء على ألَّا زكاةَ على أحدٍ في رَقِيقِهِ إلّا أنّ يكون اشتراه للتِّجارةِ، فإنِ اشتراهُ للقُنْيَةِ فلا زكاةَ عليه.

وقال علماؤنا (٧) في هذا الحديث: إنّه يقتضي نَفْيَ كلِّ صدقةٍ في هذا الجنس، إلّا ما دلّ الدّليل عليه. ولا خلاف أنَّه ليس في الرِّقاب من العبيد صَدَقَةٌ.

وذهب مالك (٨) والشّافعي (٩) إلى أنّه لا صَدَقَةَ في رِقَاب الخَيْلِ، وقال أبو حنيفة: تُزكَّى إناثها إذا جمعت (١٠).

ودليلنا: هذا الحديث، وهو قوله: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ ... " الحديث، وهذا


(١) في الأصل: "إليه ابن وضاح" والمثبت من الاستذكار.
(٢) من الموطّأ، الحديث (١٧٧٨) رواية يحيى، وفيه: "مالكٌ، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، وعن عُرْوَة بن الزبير"، وانظر التمهيد: ١٧/ ١٢١ - ١٢٤.
(٣) ما عدا قوله: "وخرجه مسلم والبخاري" مقتبس من الاستذكار: ٩/ ٢٧٩.
(٤) في صحيحه (٩٨٢).
(٥) في صحيحه (١٤٦٣).
(٦) ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٧١.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.
(٨) انظر الإشراف: ١/ ١٦٨ (ط. تونس).
(٩) في الأمّ: ٤/ ٩٤.
(١٠) الّذي عند الباجي في المنتقى -وهو الصّواب-: "تُزَكَّى إناث الخيل إذا انفردت، ولا تزكّى ذكورها" وانظر مختصر الطحاوي: ٤٩، والمبسوط: ٢/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>