للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّالثة:

قال علماؤنا: وكذلك ثياب الصَّبيان عندهم، والصّحيح عندي مفارقة ثياب الصِّبيان في الصِّغَر لثيابهم في الكِبَرِ، فثيابُهُم في الصِّغَر محمولة على الطّهارة حتّى يستقِلُّوا بأنفسهم، ويقضوا حاجات الإنسان مُنْفَرِدين، فحينئذٍ تُحْمَلُ ثيابُهُم على النَّجاسةِ.

قال الإمام: والدليلُ على صحّة اختياري: صلاةُ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وهو حاملٌ أُمَامة بنت

أبي العاصّ (١).

فان قيل: ولعلّ جبريل -عليه السّلام- أَعْلمَهُ بأنً الطّهارة حاصلة فيها، كما أخبره بالصّلاة بالنِّعال وفيها النَّجاسة، فخلَعَ وخلَعَ النَّاسُ معه (٢).

قلنا: إنّ الأحكام لا تتعلَّق بالبواطن، وإنّ ذلك من اعتراضات الجُهَّال والمبتدعة الّذين يُريدون إبطال الشّريعة، وإنّما تتعلَّق الأحكام بظواهر الأفعال. ومذهب مالكٌ في هذه المسألة كمذهبنا؛ أنّ ثياب الصِّبيان عنده محمولَةٌ على الطّهارة، فهذا الحديث من الأصول.

المسألة الرّابعة (٣):

وهي إذا كان مع الرَّجُل ثوبان: نَجِسٌ وطاهرٌ، ولم يعيَّنهما:

قال علماؤنا: الّذي يَغلِبُ على ظنَّه أنّه طاهر صلَّى به.

وقيل: يصلّي بكلِّ واحدٍ صلاةً، والأوّلُ أحسن وأصحُّ في المعنَى.

المسألة الخامسة (٤):

وهي إذا أصاب بعض ثوبه نجاسة ولبم يعلم موضعها، لم يجز التَّحَرَّي، وغسلَ جميعه، بخلاف الثَّوبين؛ لأنَّ أصلَ الثَّوبين الطّهارة، فإذا شكَّ في أحدهما النَّجاسة، أَسْنَدَ


(١) أخرجه البخاريّ (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قَتَادَة.
(٢) أخرجه أحمد (١١٥٣) وأبو داود (٦٥٠) وابن خزيمة (١٠١٧) والحاكم: ١/ ٢٦٠ والبيهقي: ٢/ ٤٠٢ عن أبي سعيد الخدري.
(٣) انظرها في العارضة: ١/ ٢٢٧.
(٤) انظرها في العارضة: ١/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>