للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - والثّاني: الأجلُ الّذي يضربان، وذلك يمنع صحّة العَقْد.

والضّربُ الثّاني (١): أنّ يبيع البعيد الغَيبَة بصفة، فإن كان كما وَصَفَ، لزم المُبتَاع، وألَّا كان له الخِيَار. ومنع الشّافعيّ (٢) بيعَ ما لم يُرَ.

فرع (٣):

فإذا ثبتَ هذا (٤)، فهل يكونُ ضمانه (٥) من البائع أو المبتاع؟ اختلف فيه قول مالك، فقال: هو من المبتاع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على البائع، إذا كان ممّا لا يجوز فيه النّقد (٦)، وبه قال مُطَرِّف وابن وهب، ثمّ رجع فقال: هو من البائع، إِلَّا أنّ يشترط ذلك على المبتاع، وبه قال ابن القاسم وابن المَاجِشُون.

ووجه القول الأوّل: أنّه لم يبق فيه حقّ توفية، فكان من المبتاع كالحاضر يكون في الدّار.

ووجه الثّاني: أنّه ممنوعٌ من النّقد فيه (٧)، فكان من البائع كالجارية المبيعة بالمواضعة.


(١) الضّرب الثّاني أو الشّرط الثّاني كما هو في المنتقى: "أنّ لا يشترط المبتاع على البائع حمل المبيع إلى بلد بعيد يستوفيه فيه منه". أمّا ما أورده المؤلِّف فهو مسألة مستقلّة أوردها الباجي في الصفحة: ٤٢ من الجزء: ٥.
(٢) في الأم: ٦/ ١٢٢ (ط. قتيبة)، وانظر مختصر خلافيات البيهقي: ٣/ ٢٦٩.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٤.
(٤) أي جواز بيع الاعيان الغائبة.
(٥) قبل القبض.
(٦) قوله: "إذا كان ممّا لا يجوز فيه النقد" من إضافات ابن العربي على نصِّ المنتقى.
(٧) مخافة تغيُّره.

<<  <  ج: ص:  >  >>