للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا "بيع اللَّحم باللَّحم" فإنّه ممّا لَا رِبًا فيه، وأموالُ الرِّبا بشروطها من اعتبار الجِنْسِ في ربا الفَضل والنِّسَاءِ، واعتبارُ القُوتِ في رِبَا النِّسَاءِ خاصّةً مذكورةٌ في "كتب المسائل".

مسألة أصوليّة (١):

قال بعضُ علمائنا حين تعلَّق بحديث نَهْيِ النّبيّ -عليه السّلام- عَنْ بَيع اللَّحمِ بِالحَيَوانِ: هذا تَلَقَّتْهُ الأُمَّة بالقَبُول فوجبَ القضاءُ به، وهذا وَهمٌ (٢) بطريق الحديث، فليست شُهرةُ الحديثِ بمُوجِبةٍ لصِحَّتِه إجماعًا، وهذا الحديثُ ما تَلَقَّتْهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ، فإنّ أهل الكوفة رَدُّوهُ، وقد عَدَّ العلّماءُ الأحاديثَ المشهورة المُتَدَاوَلَة على أَلسِنَة الأُمَّة من العلماء وليست بصحيحةٍ، وذَكَروا منها نُبَذًا كحديث: "الخراج بالضّمان" (٣) وحديث: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسيَانُ" (٤) ودونَهُما حديثُ: "لَا يَأوِي الضَّالَة إِلَّا ضَالٌّ" (٥) وذلك مذكورٌ في كتب الحديث.

الثّانية (٦):

قَال علماؤنا (٧): نَهيُهُ عَنْ بَيعِ الحَيَوَانِ بِاللَّحمِ، إنَّ ذلك في اللّحم النِّىءِ، أمّا


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٨٤٠ - ٨٤١.
(٢) في القبس:"وهذا جهل منه".
(٣) أخرجه الشّافعيّ في مسنده: ١٨٩، والطيالسي (١٤٦٤)، وعبد الرزّاق (١٤٧٧٧)، وعلي بن الجعد في مسنده (٢٨١١)، وابن أبي شيبة (٢١١٨١)، وأحمد: ٦/ ٤٩، ٢٣٧، وأبو داود (٣٥٠٨ م)، والترمذي (١٢٨٦) وقال: "هذا حديث حسن غريب"، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والنسائي في الكبرى (٦٠٨١)، وأبو يعلى (٤٥٣٧)، وابن حبّان (٤٩٢٨)، والدارقطني في سننه: ٣/ ٥٣، كلهم من حديث عائشة. وصحّحه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: ٥/ ٢١٢ (٢٤٢٥)، وقال ابن حزم في المحلّى: ٥/ ٢٥٠ "إنّه خبر لا يصحّ" لأنّ راوية مخلد بن خفاف وهو مجهول".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه علي بن الجعد في مسنده (٢١٦٠) من حديث علي، وأخرجه من حديث جرير بن عبد الله: ابن أبي شيبة (٢١٦١٧٢)، وأحمد: ٤/ ٣٦٠، وأبو داود (١٧٢٠ م)، وابن ماجه (٢٥٠٣)، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٩ - ٥٨٠٠) , والطبراني في الكبير (٢٣٧٦). وقال ابن حزم في المحلّى: ٨/ ٢٦١ "هذا حديث لا يصحّ".
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٥.
(٧) المقصود هو الإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>