للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطبوخ، فروى ابنُ الموّاز وأشهب كراهية ذلك. وأجازَهُ ابن القاسم، وهو أحبّ إلينا.

الثّالثة (١):

قال (٢): واللَّحمُ على ثلاثة أجناس: ذواتُ الأربع، إنسيُّها ووحشيُّها، المباحةُ كلُّها جنسٌ واحد، والطّير كلُّه جنسٌ واحدٌ، والحيتان كلّها جِنسٌ واحدٌ.

وأمّا الجرادُ، فرُوِيَ عن مالك أنّها جنسٌ رابعٌ. ورُوِيَ عنه في "المُدَوَّنَة" (٣) أنَّه قال: ليست بلحم، وإنّما يمنع بيع اللّحم بالحيوان من جِنْسِهِ.

قال ابنُ القاسم: ولم أر عند مالك تفسير الحديث في اللّحم بالحيوان إِلَّا من صِنفٍ واحدٍ لموضع المزابنة.

وذهب الشّافعيّ (٤) إلى أنّه لا يجوزُ بيعُ لحم بحيوان بجنسه، ولا من غير جنسه.

ودليلُنا: ما يُعتبرُ فيه الرِّبا يُعتبرُ فيه الجنس كالحبوب، وهذا فيما أكله مباحٌ.

وأمّا ما حَرُمَ أكلُه، فلا يمنع من ذلك؛ لأنّه ليس ممّا يحِلُّ أكلُه، فيقال: إنَّ فيه من جنس هذا اللّحم.

وأمَّا المكروه، فَمَا جرتِ العادةُ بأكله، مُنِعَ من بيعه بلحم جنسه، كالهِرِّ والثّعلب والضّبع.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٥.
(٢) القائل هو الإمام الباجي.
(٣) ٣/ ١٧٤ في ما جاء في اللّحم بالحيوان.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ١٥٧، ومختصر خلافيات البيهقي: ٣/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>