للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأة في جماعة نساء يعين بعضهنّ بعضًا، يعني: لا ينضمّ الرّجال إليهنّ عند النّزول والرّكوب وكانت الطّرق مأمونة.

الفائدةُ الثّانية:

فيه من الفقه: أنّ بعض الأعمال أفضل من بعض، وأن الشّهور بعضها أفضل من بعض (١)، لقوله:، "عمرةٌ في رمضان تعدّ حَجَّة" وهذا لا يكون إِلَّا بالبرّ.

وقد اختلف النَّاس في قوله: "الحَجّ المبرور" على أقوال (٢):

قيل: المُتَّصِل.

الثّاني - قيل: الّذي لا رياءَ فيه ولا سمعة ولا رَفَثَ ولا فسوقَ (٣)، مع الصِّيانة من سار المعاص.

الثّالث - قال أهل الإشارة: "الحجّ المبرور" هو الّذي لم تعقبه معصية.

والأوّل أرفق بالخَلقِ وأظهر عند العلّماء (٤).

وكذلك قال أبو ذَرٍّ (٥) للرَّجل الّذي مرّ عليه وهو يريد الحجّ: "استأنف (٦) العَمَلَ" إشارة إلى أنّ ذنوبه قد حطّت، فصار كيوم ولدته أمه، يستأنف العمل كما يستأنف في أوّل أوقات التّكليف. والعُمرة في الحجِّ كالتّكفير، ولكنّه يحتمل أنّ يريد أنّها كفارة ما لم يغش الكبائر، وأمّا الحاجّ فليس بينه وبين الجنَّة حجاب.

نكتةٌ لغوية:

قوله: "العُمرَةُ إلى العمرة" والعمرة الزيارة، مأخوذ من اعتمر، أي زار (٧)، يقال: اعتمر فلان وجاء فلان معتمرًا أي زائرًا. أي يأتي من أجل تلك الزيارة، ومن ذلك سمي البيت المعمور، لكثرة (٨) زيارة الملائكة له.


(١) الاستنباط السابق مقتبس من الاسنذكار: ١١/ ٢٣٥ - ٢٣٦.
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٥٦١ - ٥٦٢.
(٣) أورده ابن عبد البري الاستذكار: ١١/ ٢٣١.
(٤) في القبس: "عند الفقهاء والسّلف".
(٥) في الحديث الّذي أخرجه مالك في الموطَّأ (١٢٧٧) رواية يحيى.
(٦) في الموطَّأ: "فأتَنِفِ".
(٧) انظر الاقتضاب: ١/ ٣٧٥.
(٨) جـ: "من كثرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>