(٢) وجه قول ابن القاسم: "أنّها امرأة، فكانت مأمورة بتغطية جميع جسدها في الصّلاة كالحرّة، والفرق بينها وبين الرَّجل أنّها مأمورة بتغطية جسدها إذا برزت؛ لأنّ النظر فيه يفتن بخلاف الرَّجل". انتهى من المنتقى. (٣) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥١. (٤) "وجه" زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. (٥) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "فإذا عدم حين شرع في الصّلاة فإنّه لا يبطلها وجوده، كالوضوء بالماء ". (٦) في المنتقى: "مسقطة". (٧) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "ولما أجمعنا على أنّه يلزمها تنطية الرّأس في بقية الصّلاة، وأن ترك ذلك يبطل صلاتها، فكذلك يبطل ما تقدّم منها". وانظر النّوادر والزيادات: ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨. (٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥١. (٩) لأنّ السِّتر لم يقع بهما. (١٠) دليل هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ١/ ٢٥٢. (١١) قالته أم سلمة في الموطَّأ (٣٧٩) رواية يحيى.