للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من السُّرَّةِ إلى الرُّكْبَتَينِ (١). وقال ابن القاسم: تستر الأَمة في الصّلاة جميع جسدها (٢)

المسألة الرّابعة (٣): وهي إذا أعتقت في الصّلاة

قال ابنُ القاسم وغيره: تختمر في بقيَّةِ صلاتها وتجزئها.

وقال سحنون: تستأنف الصلاةَ، وكذلك العريان يجد الثَّوبَ في الصّلاة.

التّوجبه:

أمّا وجه (٤) قول ابن القاسم وغيره: أنّ سترَ العورةِ شرطٌ في صِحَّةِ الصّلاة (٥). ووجه قول سحنون: أنّ الصّلاةَ غير متبعِّضَة (٦)، فإذا لزم تغطية الرّأس في بعضها لزم في جميعها (٧).

المسألة الخامسة (٨):

إنّ كان الدِّرع والخمار خفيفين يصفان ما تحتهما، لم يجزئ (٩). ويُكْرَهُ الرَّقيق الصَّفِيقُ؛ لأنّه يلصق بالجسد فيُبْدِي ما تحته.

المسألة السادسة (١٠): "إذًا غَيَّبَ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا" (١١)

هذا هَو مذهب مالك.


(١) ووجه قول أَصبغ: أنّ ما لا يكون منها عورة خارج الصّلاة، فإنّه لا يكون منها عورة في الصّلاة كالوجه والكفّين. وانظر قول أصبغ في النّوادر: ١/ ٢٠٧.
(٢) وجه قول ابن القاسم: "أنّها امرأة، فكانت مأمورة بتغطية جميع جسدها في الصّلاة كالحرّة، والفرق بينها وبين الرَّجل أنّها مأمورة بتغطية جسدها إذا برزت؛ لأنّ النظر فيه يفتن بخلاف الرَّجل". انتهى من المنتقى.
(٣) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥١.
(٤) "وجه" زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام.
(٥) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "فإذا عدم حين شرع في الصّلاة فإنّه لا يبطلها وجوده، كالوضوء بالماء ".
(٦) في المنتقى: "مسقطة".
(٧) تتمة الكلام كلما في المنتقى: "ولما أجمعنا على أنّه يلزمها تنطية الرّأس في بقية الصّلاة، وأن ترك ذلك يبطل صلاتها، فكذلك يبطل ما تقدّم منها". وانظر النّوادر والزيادات: ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٥١.
(٩) لأنّ السِّتر لم يقع بهما.
(١٠) دليل هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ١/ ٢٥٢.
(١١) قالته أم سلمة في الموطَّأ (٣٧٩) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>