(٢) انظره في أحكام القرآن: ١/ ٤٨٤. (٣) في المقدِّمات المهدات: ١/ ٢١٥. (٤) اختصر المؤلِّف كلام ابن رشد اختصارًا شديدًا انغلق معه المعنى، وإليكموه كما هو في المقدِّمات: "فامّا السَّفر الواجبُ والمندوبُ إليه، فلا خلاف في قصر الصّلاة فيهما. وأمّا ما سواهما، فاختُلِفَ في قصر الصّلاة فيها على ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ الصّلاة لا تُقصر في شيء منها، وهو مذهب أهل الظّاهر، ورُوِيَ مثله عن ابن مسعود. والثّاني: أنّها تقصر فيها كلّها، وهو قول أكثر أهل الظاهر، لعموم قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} في [النِّساء: ١٠١] ولم يخصّ سَفَرًا، وهي رواية ابن زياد عن مالك. والثّالث: أنّه يقصر في السَّفَر المباح دون المكروه والمحظور، وهو قول جُلِّ أهل العلم، والمشهور من مذهب مالك - رحمه الله تعالى-".