للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولُ الثّاني - قيل: إنّه يصلَّي وراءه ركعتين ويجلس حتّى يتم الإمامُ المقيمُ ويسلَّم ويسلِّم.

القولُ الثّالث - قيل: إنه يُتِمُّ معه؛ لأنّه دخل في حُكمِهِ.

وفيه قولٌ رابعٌ - قيل: يصلِّي معه ويعيدُها سَفَرِيّة، والنّكْتة أيضًا في قول ابن عمر: "لو صَلَّيتُ النَّافِلَةَ في السَّفَرِ لأَتْمَمْتُ صلاَتي" (١) فهو منه فقهٌ حَسَنٌ؛ لأنّ القَصرَ إنّما هو للتّخفيفِ، ولذلك يقول النّاسُ عن عبد الله بن عمر: إنّه لا يرى النّافلة في السَّفَرِ.

فرعٌ ثالثٌ:

إذا صلَّى المسافرُ الجمعةً في قريةٍ من عَمَلِه لا تجبُ فيها الجمعة، فصلاتُه وصلاةُ المسافرين جائزةٌ، ويُتمُّ أهل الحَضَرِ صلاتهم ظهرًا أربعًا، وليس عليهم أنّ يعيدوا، قاله ابن عبد الحكم. وقال ابنُ القاسم: يُعيدون كلّهم صلاتهم في الوقت.

فرعٌ رابعٌ:

إذا نَوَى أربعًا ثم سَلَّمَ من ركعتين، قال في "الكتاب" (٢): لا يُجزئه؛ لأنّه قد لزمه الإتمام بدخوله فيه بنية الإمام، واختلف فيه ابن القاسم.

فرع خامس:

إذا نوى ركعتين ثم أتَمَّ أربعًا، يعيدُ في الوقت؛ لأنّ نيته لزيادة العدد لم تتقدَّمه نيةٌ.

فرع آخر:

إذا نوى الأربع فصَلَّى (٣) ثلاثًا، لَزِمَهُ الأربع؛ لأنّ الثّلاثة لم تشرع قطّ.

فرع آخر:

إذا صلّى ونوى أربعًا جهلًا منه، فظَنَّ أنّ صلاة الحَضَر والسَّفَر سواءٌ، مضت صلاته على قول الاختيار، وأعاد في الوقت على قول من راَهُ سُنَّة.


(١) أخرجه مسلم (٦٨٩) بلفظ: "لو كنت مُسَبِّحًا ... ".
(٢) أي المدونة: ١/ ١١٦.
(٣) م، ب: "ثم صلّي".

<<  <  ج: ص:  >  >>