للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعلم أَحَدُكُم ما له في أن يمرَّ بين يدي المصلِّي معترضًا، لكان أنّ يقف مئة عام خيرٌ له من الخطوة الّتي خطاها". فهذا الحديث يدلٌّ أنّ الأربعين الّتي وجدت في حديث أبي جُهَيْم هي أربعون عامًا.

الفقه في تسع مسائل:

المسألة الأولى (١):

العلماء متَّفِقُونَ على دفع المارّ بين يدي المصلِّي إذا صلّى إلى سُتْرةٍ وليس له إذا صلّى إلى غير سترة (٢) أنّ يدفع من يمرّ بين يديه؛ لانَّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - جعل ما بينه وبين العَنَزَةِ (٣) من حقّه الّذي يجب له منعه ما دام مصلِّيًا. فأمّا إذا صلَّى إلى غير سُتْرَةٍ، فليس له أنّ يردَّ (٤) أحدًا؛ لأنّ التَّصَرُّفَ والمشي مباحٌ لغيره في ذلك الموضع الّذي صلّى فيه، هو وغيره فيه سواء، فلم يستحق أنّ يمنع شيئًا، إلَّا ما قام الدّليل عليه وهي السُّتْرَة الّتي وردت السُّنَّة بمنعها.

المسألة الثّانية (٥):

قال مالك: لا يرده وهو ساجدٌ، وإنّما (٦) استحقّ المقاتلة؛ لائه لا عذر (٧) له بعد أنّ جعل له عَلَمًا يمرّ من ورائه. والمقاتلة هنا المدافعة في لُطفٍ (٨).

المسألة الثّالثة (٩):

أجمع العلماءُ أنّه لا يقاتله بسيفٍ ولا يخاطبه، ولا يبلُغ به مَبْلَغًا يُفْسِدُ به صلاته؛ لأنّه إنّ فعل ذلك كان أضَرّ على نفسه من المارّ بين يَدَيْهِ.


(١) هذه المسألة مقبسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ١٣٦.
(٢) جملة: "وليس له إذا صلّى إلى غير سترة" ساقطة من النسخ، واستدركناها من شرح ابن بطّال ليستقيم الكلام.
(٣) في شرح ابن بطّال: "السترة".
(٤) في شرح ابن بطّال: "يدرأ".
(٥) هذه المسألة مقبسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ١٣٦.
(٦) في النسخ: "وإذا" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٧) في النّسخ: "أعذر" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٨) في النسخ: "اللّطف" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٩) هذه المسألة مقتسة من شرح ابن بطّال: ٢/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>