للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّافعيّ (١)، وقال عامّة الفقهاء - رأسهم أحمد (٢) - بحديث أبي هريرة: إذًا صلَّى أَحَدُكُم فليجعل بين يَدَيْهِ ما يستره، فإن لم يجد فَعَصا، فإنه لم يجد فليخطّ خَطًّا. خَرَّجَهُ أبو داود (٣) وغيره (٤).

وقد اختلفوا في صورة الخطِّ:

فمنهم من قال: متقوّسًا كهيئة مِحْرَابه.

ومنهم من قال: يكون طولًا.

ومنهم من قال: يكونُ من المشرق إلى المغرب.

ومنهم من قال: من الشّمال إلى الجنوب.

وهذا الحديث لو صَحَّ لقُلْنَا به، إلَّا أنَّه معلولٌ (٥)، فلا معنى للنَّصبِ فيه معهم.

نكتةٌ بديعة (٦):

اعلم أنَ السُّتْرَةَ من محاسن الصّلاة ومُكمِّلَاتِها، وفائدتها قبض الخواطر عن الانتشار، وكفّ البصر عن الاسترسال، حتّى يكون العبدُ مجتمعًا للمناجاة الّتي حضرها وألتزمها، وبه قال عامّة الفقهاء.

خاتمةُ هذا الباب:

قولُه (٧): "كان ابن عمر يَسْتَتِرُ بِراحِلَتِهِ" يجب أنّ تكون مناخَة؛ لأنّها على الصِّفَة الّتي يُؤمَن معها مشيها، وإمّا أنّ يستترَ بالخيل وبالبغال والحمير، فقد نهى عنه مالكٌ من رواية ابن القاسم. واحتجَّ لذلك بنجاسة أَرْوَاثِها.

ووجه آخر: وهو أنّها في الاغلبِ قائمةٌ لا يُؤمَن مَشْيُها.

تركيب:

قال مالكٌ فيمن قام للقضاء بعد سلام الإمام: إذا كان عن يمينه أو عن يساره


(١) انظر الحاوي الكبير: ٢/ ٢٠٨ وانظر هذه المسألة الثّانية في القبس: ٥/ ٦٦٦ (ط. هجر).
(٢) انظر المغني لابن قدامة: ٣/ ٩٠.
(٣) الحديث (٦٨٩).
(٤) كالحميدي (٩٩٣)، وعبد بن حميد (١٤٣٦)، وابن حبّان (٢٣٦١) وغيرهم.
(٥) في النُّسَخِ: "معلوم" والمثبت من القبس: ٥/ ٦٦٧ (ط. هجر).
(٦) انظرها فيَ القبس: ٥/ ٦٦٦
(٧) أي قول عبد الله بن عمر في الموطَّأ (٤٣٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>