للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التّرجمةُ (١):

ذكر مالكٌ هذه التّرجمة: "القُنوتُ في الصُّبْحِ" ولم يُدْخِل في الباب ما فيه القنوت في الصُّبح على ما كان يعتقده من القنوت، ثمّ أدخل فعل ابن عمر مخالفًا لما يعتقده هو في ذلك.

العرببة:

المراد بالقُنوت هاهنا الدُّعاء في آخر الصَّلاة، وهو في اللُّغة على أربعة أضرب (٢):

١ - قيل: الدُّعاء (٣).

٢ - والضربُ الثّاني: القنوتُ بمعنى السُّكوت (٤).

٣ - والثّالث: القنوت الطّاعة (٥).

الدّليل على أنّه الدُّعاء: قوله في الحديث: قنَتَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - شَهْرًا يَدْعُو على رِعْلٍ وذَكوَانَ وعُصيَّةَ (٦).

والدليل أيضًا على أنَ القُنوتَ بمعنى السُّكوت: حديث زيد بن أرقم؟ قال: كُنَّا نتكلَّمُ في الصَّلاة حتّى نَزَلَت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٧) أي: ساكنين صامتين، فأمرنا بالسُّكوت.

والدّليل أيضًا على أنّه بمعنى الطّاعة: قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا} الآية (٨)، أي طائعًا لله تعالى.


(١) هذه الترجمة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨١.
(٢) انظر نحوها في أحكام القرآن: ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧. ويقول في العارضة: ١/ ١٧٨ - و ١٧٩ "تتبّعتُ موارد القنوت، فوجدتها عشرة: الطّاعة، والعبادة، ودوام الطّاعة، والصلاة، والقيام، وطول القيام، والدعاء، والخشوع، والسكوت، وترك الالتفات، وكلها محنملة، أولاها السكوت والخشوع والقيام".
(٣) قاله ابنُ عمر، نصّ على ذلك المؤلِّف في أحكام القرآن.
(٤) قاله مجاهد، كما في المصدر السابق.
(٥) في الأحكام: "الخشوع" بدل "الطاعة".
(٦) أخرجه البخاريّ (٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس.
(٧) البقرة: ٢٣٨، والحديث أخرجه البخاريّ (٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩).
(٨) النحل:١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>