للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة السادسة (١): "وانتظارُ الصَّلاةِ بعد الصَّلاةِ، فذلكمُ الرِّبَاطُ "

أمّا قوله: "انتظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ" يريد: كالعصر بعد الظّهر، والعِشَاء بعد المغرب.

وأمّا انتظار الصُّبْح بعد العِشَاء، فلم يكن من عمل النّاس؛ لأنّه وقتٌ يتكرَّر فيه الحَدَث، وكذلك الظُّهر بعد الصُّبْح.

وأمّا المغرب بعد العَصْرِ، فلا أذكرُ (٢) فيه نَصًّا، وحكمه عندي حكم الصُّبْح (٣) بعد العِشَاء؛ لأنّه ينتظر صلاةً ليس بينها وبين الّتي صَلَّى اشتراكٌ في وقتٍ.

الفائدة السّابعة (٤):

قوله: "فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ" يعني أنّه من الرِّباطِ المُرَغَّبِ فيه؛ لأنّه قد ربطَ نفسَهُ على هذا العمل.

ويحتمل التّفضيل لهذا الرِّباط على غيره من الرِّباط في الثُّغُور، يريد أنّه أفضل أنواعه، ولذلك يقال: جهاد النّفس هو الجهاد.

قال الشّيخ أبو عمر في الاستذكار (٥): "الرِّباطُ هاهنا الملازمةُ في المسجدِ لانتظارِ الصّلاةِ، وذلك معروف في لُغَةِ العربِ.

قال صاحب العين (٦): "الرِّباطُ: ملازمة الثُّغور (٧). والرِّباطُ: مواظَبَةُ الصَّلاة" (٨).

قال أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن (٩): في قوله: {اصْبِرُوا} (١٠) قال: ما كان الرِّباط


(١) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٥.
(٢) في المنتقى: "فلا أذكر الآن فيه".
(٣) أي حكم انتظار الصُّبْح.
(٤) الفقرة الأولى من هذهَ الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٥.
(٥) ٦/ ٢١٩.
(٦) ٧/ ٤٢٢ - ٤٢٣.
(٧) الّذي في العين: "ملازمة ثغر العَدُوُّ" والظّاهر أنّ ابن عبد البرّ على مختصر العين للزّبيدي: ٢/ ٢٧٥.
(٨) في العين: "ويقال: المواظبة على الصلوات الخمس في مواقيتها".
(٩) عن أبي هريرة.
(١٠) آل عمران: ٢٠٠. وانظر أحكام القرآن: ١/ ٣٠٥ - ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>