للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعُطاس؛ فلا يقال فيهما بعد ذِكْرِ الله: محمّدٌ رسولُ الله، ولو قال بعد ذلك: صلّى الله على محمّد، لم تكن تسمية له مع الله، وقاله أشهب.

المسألةُ الرّابعة (١):

قال علماؤنا: ولا ينبغي أنّ تجعل الصَّلاة على النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فيه (٢) استنانا (٣)، فقد أسندنا حديثًا رواهُ النَّسَائى (٤) عن أوس بن أوس، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - الأمْرَ بالإكثارِ من الصَّلاة عليه يوم الجمعة.

قال ابنُ شَعْبَان: وينبغي لمن دخل المسجد أنّ يصلِّي على النَّبِيِّ وعلى آله، ويبارك، ويقول: "اللهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رَحْمَتِكَ، واغفِر لي ذُنُوبي" (٥)، وإذا خرج قال مثل ذلك، وجعلَ مَوْضِعَ: "رحمتك" "فضلك" (٦).

قال عمرو بن دينار (٧) وجماعة من المُفَسِّرِينَ في قوله: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (٨) قال: إنّ لم يكن في البيت أحدٌ، فقل: السّلامُ على النَّبيِّ ورحمةُ الله وبركاته.

قال ابنُ عبّاس: والمراد بالبيوت ها هنا المساجد (٩).

وقال النّخَعى: * إذا لم يكن في المسجد أحدٌ، فقل: السّلامُ على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، إذا لم يكن في البيت أحدٌ فقل: السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين* (١٠).

قال علماؤنا (١١): ومن مواطن الصَّلاة عليه أيضًا: الصّلاة على الجنائز.

وذكر عن أبي أُمَامَة؛ * أنّها من السُّنَّة.


(١) هذه المسألة مقتبسة من الشِّفا: ٢/ ٦٩ - ٧٠ (ط. الأرقم).
(٢) أي فيما ذكر من الذبيحة والعطاس.
(٣) في النُّسَخِ: "قال علماؤنا: ينبغي أنّ نعجِّل الصّلاة على النّبيِّ" وهو تصحيف، والمثبت من الشِّفا.
(٤) في المجتبى: ٣/ ٩١ بلفظ: "فأكثروا عَلَىَّ من الصَّلاة ... ".
(٥) أخرجه مسلم (٧١٣) من حديث أبي حُمَيْدٍ أو أبي أُسَيْدٍ.
(٦) هو جزء من الحديث أعلاه.
(٧) رواه عنه الطّبريّ في تفسيره: ١٨/ ١٧٣.
(٨) النور: ٧١.
(٩) أخرجه الطّبريّ في تفسيره: ١٨/ ١٧٤، والبيهقي في الشعب (٨٨٣٦).
(١٠) ما بين النجمتين ساقط من النّسخ، واستدركناه من الشفا، وقد أخرج قول النُّخعىّ الطّبريُّ في تفسيره: ١٨/ ١٧٤.
(١١) المقصود هو القاضي عياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>