للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في أربع مسائل:

المسألةُ الأولى (١):

قال علماؤنا (٢): في هذا الحديث: أنّ شُربَ الخمر والسَّرقةِ فواحش، والزِّنَا، وكلُّ ذلك فيه الحدّ؛ لأنّ الله تعالى قد حرَّمَ الفواحش ما ظَهَرَ منها وما بطن، ومفهوم (٣) من قوله: "ما تَرَوْنَ في الشَّارِبِ" أنّه لم يرد به شارب الماء، وكذلك كلُّ ما أباح الله شُرْبَهُ، إلَّا أنّه أراد شُرْبَ ما حرَّم اللهُ عليه. ولا أعلم شرابًا مجتمعٌ على تحريمه إلّا الخمر، وكلُّ مُسْكِرٍ عندنا حرامٌ (٤)، على ما يأتي بيانه في "كتاب الأشربة".

وفيه دليل على أنّ الشّارب يُعَاقَبُ ويُحَدُّ، وعقوبتُه كانت مردودة إلى الاجتهاد، فلذلك جمع عمرُ الصّحابة، فشاورهم في ذلك في حدِّ الخمر، فاتَّفقوا (٥) على ثمانين، فصارت سُنَّةً وحُكمًا مَاضِيًا، وعليه العمل عند جمهور العلماء، على ما يأتي بيانه في "كتاب الأشربة" إن شاء الله تعالى.

المسألة الثّانبة (٦):

أمّا السّرقة والزِّنا، فقد أَحْكَمَ اللهُ الحَدَّ فيهما في كتابه، وعلى لسان نبيِّه، بما لا مدخل للرَّأي فيه، على ما يأتي بيانُه في "كتاب الحدود" إنّ شاء الله.

المسألة الثّالثة (٧):

قال علماؤنا (٨): فيه من الفقه: أنّ تركَ الصّلاةِ وتركَ إقامتها على حدودها من أكبر الذُّنوبِ، ألَّا ترى أنّه ضربَ المثلَ لذلك بالزِّنا والسَّرقة وشُرْبِ الخمر، ومعلومٌ أنّ السَّرقة وشُرْبَ الخمر من الكبائر، ثمّ قال: "وشَرُّ السَّرِقَةِ" (٩) وفي رواية


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٦/ ٢٨٣.
(٢) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ.
(٣) في الاستذكار: "ومعلوم ".
(٤) في الاستذكار: "خمر".
(٥) "فاتفقوا" زيادة من الاستذكار.
(٦) هذه المسألة من الاستذكار: ٦/ ٢٨٤.
(٧) هذه المسألة مقتسة من الاستذكار: ٦/ ٢٨٤.
(٨) المقصود هو الإمام ابن عبد البرّ.
(٩) هي رواية عبد الرزّاق (٣٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>