للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام (١): وهذه المسألة مبنيَّةٌ على مراعاة التّرتيب في الصّلوات، وذلك أنّ تكون قليلة أو كثيرة، فإن كانت قليلةٌ، فلا يخلو أنّ يذكرها في صلاةٍ أو في غير صلاةٍ. فإنْ ذكرَها في صلاةٍ، فلا يخلو أنّ يكون إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا. فإن كان إمامًا قَطَعَ ما هو فيه، وَوَجَبَ عليه أنّ يبدأ بما عليه من الفوائت.

فرع:

فهذا كان إمامًا، هل تبطلُّ الصّلاة على مَنْ خَلفَهُ؟ في ذلك عن مالكٌ روايتان روَاهُما عنه ابن القاسم:

إحداهما: أنّها تبطلُ على مَنْ خَلْفَه.

ووجه ذلك: أنّ التّرتيب شرطٌ في صحَّةِ الصَّلاة، لا يُتَصَوَّرُ انفصالُه من الصَّلاة، فهذا بطلت (٢) صلاة الإمام لعَدَمِه، تَعَدَّى ذلك إلى صلاة المأمومِ، كتكبيرة الإحرام.

والرِّواية الثّانية (٣): أنّ صلاتَه تامّةٌ.

ووجه ذلك: أنّ هذا معنى لو ذَكَرَهُ الإمامُ قبلَ دخوله في الصَّلاة لم تجز له الصَّلاة مع عَدَمِهِ، فإذا ذَكَرَهُ في نفس الصَّلاة لم تفسد بذلك صلاة مَنْ خَلفَهُ، كالحَدَثِ.

المسألة الرّابعة (٤):

قال ابنُ حبيب: إنّ ذَكَرَ في العَصْرِ ظُهْرَ يَوْمِهِ، قطع على شَفْعٍ أو وِترٍ.

وكذلك إنّ ذَكَرَ مَغرِبَ لَيْلَتِهِ في العِشَاءِ، فإنّه (٥) يَتَمَادَى مع الإمام ذَاكِرًا لصلاة خَرَج وَقتُها.

وأمّا من ذَكَرَ صلاةً وهو في خنَاقٍ مع وقتها، فاستدراكُهُ لوقتها أفضل (٦) من صلاته.

المسألة الخامسة (٧):


(١) الكلام موصول للإمام الباجي.
(٢) في المنتقى: "فسدت".
(٣) م: "الأخرى".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٠٠.
(٥) في المسألة: "وإنّما".
(٦) في المنتقى: "أَوْلَى".
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>