للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفائدةُ السادسة:

فيه: إنكارُ رفعِ الصَّوتِ في المسجد بغير القراءة، إلَّا أنّه -عليه السّلام- لم يعنفهما على ذلك، لما كان منهما ما لابدّ لهما منه.

تركيب (١):

قال مالك في السؤال الّذين يسألون النّاس في المسجد: أرى أنّ ينهوا عن ذلك.

مسألة (٢):

وأمّا الكتابة في المسجد، ففي "المجموعة" عن مالكٌ (٣) في ذِكْر الحقِّ يُكْتَبُ في المسجدِ، قال: أمّا الشّيءُ الخفيفُ فَنَعَم، وأمّا ما يَطُولُ فلا احبُّه، ولم أَرَ به بَأْسًا في كُتَّابِ المُصْحَفِ في المسجد.

وقد كره سحنون تعليم الصِّبيان في المسجد، وإنّما كره ذلك لقلّة تَوَقِّيهِمْ.

وأمّا الرَّجُل المُتَوَفِّي والذي يصونُ المسجدَ ويكتبُ المُصْحَفَ، فظاهره الجواز وإن كان منعه سحنون؛ لأنّه عملٌ ظاهرٌ على صورة الصَّنائِع (٤)، فيلزم على هذا منع كتابة المصحف فيه (٥).

قال الإمام (٦): والذي عندي جواز كتابة المُصْحَف فيه وغير ذلك من العلم النّافع للآخرة، واللهُ أعلمُ.

مسألة (٧):

وأمّا الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة الّتي لا تتعلَّق بالقُرَبِ، فقد قال


(١) هذا التركيب مقتبس من المنتقى: ١/ ٣١١.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق.
(٣) من رواية ابن القاسم.
(٤) ويمكن أنّ تقرأ: "الصانع".
(٥) "فيه" زيادة من المنتقى.
(٦) هذا القول من إضافات المؤلِّف على نصّ المنتقى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>