(٢) الحديث (٤٥٣). (٣) هذه الفمرة مقتبسة بتصرّف من شرح ابن بطّال على البخاريّ: ٢/ ١٠٢ - ١٠٣ (٤) سها المؤلِّف عن ذكر المسألة الثّالثة، وكلامه في فقه المسألتين مقتبس بتصرُّفٍ وزيادات طفيفة من المصدر السابق: ٢/ ١٠٣. (٥) يقول المؤلِّف في العارضة: ٢/ ١١٩ "ولا بأس بإنشاد الشِّعر في المسجد إذا كان في مدح الدِّين وإقامة الشرع". ويقول القنازعيّ في شرحه للموطَّأ: الورقة ٤١"البطيحاء النّبيّ بناها عمر كانت دكانًا كبيرًا بجانب مسجد رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -. وقوله: "من أراد أنّ يلغط" يعني: من أراد أنّ يتكلّم في مسجد رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بما لا ينبغي مِن الكلام، أو ينشد فيه الشّعر القبيح فليخرج من المسجد إلى هذه البطيحاء أو غيرها. وهذا أصل فبمن كَثُرَ كلامه في المسجد بما لا ينبغي" (٦) - صلّى الله عليه وسلم -.