(٢) النِّساء: ١٠٢. (٣) ف، جـ: "وهو قوله" والمثبت من أحكام القرآن. (٤) في أحكام القرآن: "تأخُّر غيره عنه". (٥) تتمّةُ الكلام كلما في الأحكام: "في المحصول، وهذا كان فيه متعلّق، لولا أنّا نبقى في الأشكال بعد تحديد المتقدّم". (٦) في الأحكام: "به". وتتمة الكلام كما في الكتاب المذكور: "وما خالفها مظنونٌ، ولا يترك المقطوع به له، وعلّقوه بنسخ القرآن للسنّة، وهذا متعلق قويٌّ، لكن يمنع منه القطع على أنّ صلاة الخوف إنّما كانت ليجمع بين التحرُّز من العدوّ وإقامة العيادة، فكيفما أمكنت فعلت، وصفة القرآن لم تأتِ لتعيين الفعل وإنّما جاءت لحكاية الحال الممكنة، وهذا بالغٌ". (٧) انظر القول السّادس في أحكام القرآن: ١/ ٤٩٤. (٨) هذه المسألة منتقاة من شرح ابن بطّال: ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨.