للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

له (١): {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية (٢)، وهو قال لنا (٣): "صَلُوا كما رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي".

القولُ الثّاني: قالت طائفة: أيّ صلاة صلَّى من هذه الصّلوات الصِّحاح المرويّة جازَ ذَلِكَ، وبه قال أحمد بن حنبل.

القول الثّالث: أنّ الّذي يعلم تقدُّمه ويتحقّق تأَخُّره (٤)، فإن المتأخِّر ينسخ المتقدم، وإنّما يبقي الترجيحُ في ماجهل تاريخه. وقد تكلَّمْنَا في نَسْخِ الفِعْلِ للفعل في "الأصول" (٥).

القول الرّابع - قال قومٌ: ما وافق صِفَةَ القرآن منها فهو الّذي نقولُ به؛ لأنّه مقطوعٌ عليه (٦).

القول الخامس - قالت طائفة: صلاةُ الخوفِ إنّما هي صلاة ضرورة، فإنّما تكون بحال الضّرورة، ولذلك اختلفت صلاة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ لأنّه قَصَدَ الإمكان، وهو الّذي أختارُهُ (٧).

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (٨):


(١) "له، زيادة من أحكام القرآن.
(٢) النِّساء: ١٠٢.
(٣) ف، جـ: "وهو قوله" والمثبت من أحكام القرآن.
(٤) في أحكام القرآن: "تأخُّر غيره عنه".
(٥) تتمّةُ الكلام كلما في الأحكام: "في المحصول، وهذا كان فيه متعلّق، لولا أنّا نبقى في الأشكال بعد تحديد المتقدّم".
(٦) في الأحكام: "به". وتتمة الكلام كما في الكتاب المذكور: "وما خالفها مظنونٌ، ولا يترك المقطوع به له، وعلّقوه بنسخ القرآن للسنّة، وهذا متعلق قويٌّ، لكن يمنع منه القطع على أنّ صلاة الخوف إنّما كانت ليجمع بين التحرُّز من العدوّ وإقامة العيادة، فكيفما أمكنت فعلت، وصفة القرآن لم تأتِ لتعيين الفعل وإنّما جاءت لحكاية الحال الممكنة، وهذا بالغٌ".
(٧) انظر القول السّادس في أحكام القرآن: ١/ ٤٩٤.
(٨) هذه المسألة منتقاة من شرح ابن بطّال: ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>