للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في ذلك: ما روى أبو هريرة، عن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: "إذا قام أحدُكم إلى الصّلاة فلا يَبصُق أَمَامَهُ، فإنّما يُنَاجِي اللهَ تعالى، ولا على يمينه فإنَّ على يمينه مَلَكٌ، ولْيَبْصُق عن يساره أو تحتَ قَدَمَيْه" (١).

المساْلةُ السّادسة:

قال علماؤنا: فإذا ثبتَ هذا، فهل هو حديث مُعَلَّلٌ أم لا؟

فقالى جماعة: إنّ ذلك لحُرْمَةِ المَلَكِ الّذي يكتُبُ الحَسَنَات.

وقال قوم: إنَّ ذلك لشَرَفِ اليمين؛ لأنّ الله تعالى قد شَرَّفَهُ.

المسألة السّابعة:

قال علماؤنا: إذا بصقَ المرءُ عن يساره أو تحت قَدَمَيهِ، فلا يخلو ذلك من العبث في الصَّلاةِ.

وفيه (٢) في دليلٌ على النَّفخ في الصّلاة لا يضرُّها (٣) إذا كان يسيرًا والتَّنَحْنُح (٤) مثل النَّفْخ إذا لم يكن جوابًا ولا يوجد معه الكلام.

واختلف العلماءُ في هذا النَّصِّ (٥)، فكان مالك يكرَهُ النَّفْخَ في الصَّلاة، فإن فعَلهُ فاعلٌ لم يقطع صلاته، ذَكَرَهُ ابنُ وهب عن مالك.

وقد رُوِيَ ذلك عن مالكٌ مُسْنَدًا؛ أنّه قال: التَّنَحْنُحُ (٦) والنفْخُ في الصّلاة لا يقطعها، رواه ابن عبد الحَكَم عن مالكٌ (٧). وقال ابنُ القاسم: التَّنَحْنُحُ والنَّفْخُ يقطعان الصَّلاة (٨).

وقال الشّافعيّ (٩): كلُّ ما كان لا يُفْهَمُ منه حروفُ الهجاء فليس بكلامٍ، ولا


(١) أخرجه البخاريّ (٤١٦)، ومسلم (٥٤٨).
(٢) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٧/ ١٨٤ - ١٨٥ بتصرُّف.
(٣) "لا يضرّها" زيادة من الاستذكار.
(٤) غ، جـ: "التنخم" والمثبت من الاستذكار.
(٥) في الاستذكار: "المعنى".
(٦) غ، جـ: "التنخم" والمثبت من الاستذكار.
(٧) الّذي في الاستذكار: "ذَكرَهُ ابن خويز منداد، قال: قال مالك".
(٨) رواه عن ابن القاسم ابنُ عبد الحكم، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ.
(٩) انظر مختصر خلافيات البيهقي: ٢/ ١٦٢ - ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>