للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (١):

قال علماؤنا: قوله: "ما بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِب قبْلَةٌ" يصحُّ ذلك إذا كان الرَّجُلُ جَنُوبيًا أو شماليًا، فهذا كان ذلك، صحَّ أنّ يُقال فيه ذلك، وإذا كان مشرقيَّا أو مغربيَّا لم يصحّ أنّ يقال فيه ذلك بحال (٢). وحيث ما كان فليعتمد (٣) الجهة، وليحفظ (٤) الميل والتّيامُنَ إلى المشرق إنْ (٥) مالت داره في الشّمال إلى المغرب، ولْيَتَيَامَن (٦) إلى المغرب إنّ (٧) مالت داره في الشّمال إلى المشرق غ وهكذا مثله في جميع الجِهَات يتحرَّى (٨) القصد، والقصدُ النحْوُ، والله أعلم.

المسألة الثّانية (٩):

فهذا ثبتَ هذا، فالفرضُ في الاستقبال لِمن عَايَنَ البيتَ عينُه، ولمن غاب عنه (١٠) نحوه، قال الله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} الآية (١١)، يعني نحوه.

وقال بعض علماثنا: يلزمه طلب العَيْن، وهذا باطلٌ قَطعًا، فإنّه لا سبيلَ إليه لأحَدٍ، وما لا يمكن لا يقع به تكليفٌ، وإنّما المُمْكِن طلب الجِهَة، فكلُّ أَحَدٍ يقصدُ


(١) انظرها في العارضة: ٢/ ١٤١.
(٢) يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٤٨ "وهذا الحديث يدلُّ على السَّعَةِ في التَّوجُّه إلى القبلة، وإِنما هذا بالمدينة وما وراءها من الشّام ومصر والمغرب، وليس هذا لأهل العراق، ولا لأهل اليمن. فأمْرُ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أهل المدينة ومن وراءهم أنّ يتوجّهوا عند صلاتهم إلى سَمْتِ القبلة الّذي يكون بين المشرق والمغرب نحو الكعبة، وأمر الله تبارك وتعالى أهل الآفاق أنّ يولوا وجوههم عند صلاتهم نحو البيت الحرام، فاستقباله مع المعاينة إليه فريضة، فإذا عدمت المعاينة كان الاجتهاد فريضة، فإذا أخطأ المجتهد فتبيَّنَ له ذلك، أعاد صلاته في الوقت، وإذا ذهب لم يعد".
(٣) غ، جـ: "فالمعتمد" والمثبت من العارضة.
(٤) غ، جـ:" والحفظ" والمثبت من العارضة.
(٥) غ، جـ: "وإن" وأسقطنا الواو بناء على ما في العارضة.
(٦) غ، جـ: "والتيامن" والمثبت من العارضة.
(٧) غ، جـ: "وإن" وأسقطنا الواو بناءً على ما في العارضة.
(٨) غ، جـ:"بتخيّر من" وهو تصحيف، والمثبت من العارضة.
(٩) انظرها في العارضة: ٢/ ١٤١ - ١٤٢.
(١٠) غ: "عينه".
(١١) البقرة: ١٤٤، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>